أخبار

هل تعاني من الأرق؟ إليك حيلة تُستخدم مع الأطفال الرضع قد تساعدك على النوم

طبيبة تقدم أهم 10 نصائح لمرضى الصلع.. لا تتجاهلها

السجود شرف المؤمن.. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء (الشعراوي)

الإيمان بالغيب في معركة القلوب والعقول.. من ينتصر؟

أفضل أنواع العبادة.. سجود القلب لله والتذلل له والانكسار .. تعرف على ثمراته

ثمرات لا تحصي لحسن الظن بالله .. بوابة لقبول الطاعات وغفران الزلات وإجابة الدعوات

حينما تطلب الهداية تتغير نواميس الكون من أجلك

وصية ذهبية للنبي تريح قلبك في الدنيا وتدخلك الجنة في الآخرة

جرير بن عبدالله صحابي جليل امتدح الرسول مناقبه .. فضل الجنة علي غنائم كسري..هذه قصته

عاهدت الله ولم أنفذ.. فماذا أفعل؟ (المفتي يجيب)

هل يجوز اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب.. وإذا حدث حمل هل يتم إسقاطه؟

بقلم | عاصم إسماعيل | السبت 20 يونيو 2020 - 09:05 ص

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "حدث بيني وبين زوجي اتفاقٌ ودِّي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه؛ لأنه متزوج من أخرى، ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه؛ نظرًا لإلحاحه الشديد، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق، ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن أُسْقِطَ الجنين رغم أني في غاية الشوق للأطفال؟".

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، عضو هيئة كبار العلماء بأن الاتفاقُ محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تمَّ".
وأوضح أن "الشق الأول من الاتفاق جائزٌ؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزًا؛ فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا".
وأشار إلى أنه "وإذا كان الاتفاق جائزًا فالإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد الجائز، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها".

إسقاط الجنين 


أما الشق الثاني (المتعلق بإسقاط الجنين)، فأكد جمعة أنه "غير جائز؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضررٌ مساوٍ أو أكبرُ على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غيرَ مشروعٍ، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا؛ لأنه معصية".
وتابع: "ولا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به".

اقرأ أيضا:

عاهدت الله ولم أنفذ.. فماذا أفعل؟ (المفتي يجيب)

خطأ المرأة 

وخلص المفتي السابق إلى أن "المرأة إن كانت قد تسبَّبت في حصول الحمل وتعمَّدته تكون قد أخطأت؛ لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا".
وقال جمعة "إنه إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شيءَ عليها، وأن الزوجين قد جَانَبَا الصواب في اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك إن أصرَّ وأمرها، ولْيعلم كلٌّ منهما أن الحمل رِزْقٌ من الله رزقه، وهو المتكفِّل له والمربي له؛ لأنه رب العالمين، وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه، قال تعالى: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19]، وليقفْ كلُّ إنسانٍ عند قدره، ولا ينازعْ ربه ولا يغالبْه؛ لأن الله تعالى لا غالبَ له، والأقدارُ ماضيةٌ، فلتمضِ برضا نفوسنا خيرٌ لنا في الأولى والآخرة".


الكلمات المفتاحية

إنجاب حمل زواج شروط

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "حدث بيني وبين زوجي اتفاقٌ ودِّي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه؛ لأنه متزوج