ما الحكم إذا صام مريض، وكان صيامه سببا في موته. فهل هذه خاتمة حسنة؟ أم أنه أخطأ عندما لم يأخذ بالرخصة ويفطر؟، وهل هو من أهل هذه الآية: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)؟ هل هو ألقى بنفسه في التهلكة، وارتكب إثما عظيما وهو قتل النفس وإهلاكها؟ وهل لكل مريض أفطر بسبب مرضه. -هل يأخذ ثوابه كاملا؟ أم أنه لا يأخذ أي ثواب لصيام رمضان؛ لأنه أفطر؟ ولهذا قد تجده يصوم، وهو يعرف أن الصيام فيه ضرر له؛ طمعا في الثواب- أن تعرفه أنه بأمر الله -عز وجل- يأخذ ثوابه كاملا بالنية، وأن إفطاره بسبب المرض لا ينقص من أجره شيئا. فهل هذا الحكم صحيح شرعا أنه يأخذ أجره كاملا.
الجواب:
الجواب:
تؤكد لجنة الفتوى بــ"إسلام ويب" أنه تحريم
الصوم على المريض الذي يتضرر بالصوم، جاءت به الأدلة الشرعية على ذلك، ولا يقال إنه مات على حسن خاتمة إذا مات بسبب صومه، بل يخشى عليه أنه ممن أعان على قتل نفسه.
وتضيف: أنه ولا شك أن من فعل ذلك، فهو يلقي بيده إلى التهلكة، ويدخل في قوله تعالى: .. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .. {البقرة:195}.
وتوضح: رسالتنا لكل مريض يتضرر بالصوم أن عليه التمسك بتقوى الله تعالى، وعدم إلحاق الضرر بنفسه، وليعلم أن الله تعالى يثيبه كما لو صام لأنه معذور، وقد دل الشرع على أن المسلم يكتب له أجر ما كان يعمله، إذا حيل بينه وبين ذلك العمل. ففي الصحيحين من حديث أَنَسٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في غَزَاةٍ فقال: إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا ما سَلَكْنَا شِعْبًا ولا وَادِيًا إلا وَهُمْ مَعَنَا فيه، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ.