في العشر الأوائل من ذي الحجة كان عليَّ قضاء صيام فاتني وقد صمت هذه العشر فكنت أنوي كل يوم بصيامي قضاء مما عليَّ وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فهل يجوز هذا أم علي أن أقضي أولاً ما عليَّ من صيام ثمّ أنوي النوافل في أيّام أخرى؟
الجواب:
تؤكد لجنة الفتوى بــ"إسلام ويب" أن من كان عليه قضاء
صوم فيجب عليه أن يصوم بنية القضاء دون أن ينوي معه غيره، وإن توخى أن يكون قضاؤه في الأيام الفاضلة كأيام البيض أو عشر ذي الحجة ونحوها فيرجى له أن لا يحرم أجر الصيام تلك الأيام.
وتضيف: أما إذا أشرك مع نية القضاء نية النفل فلا يصح صيامه لأنه شرك النية بين عبادتين مستقلتين، وإن شرك فهل يقع صيامه قضاءً أو نفلاً أو لا يقع عن واحد منهما؟ خلاف بين أهل العلم.
والحاصل:
أما إن قصد جمع عبادتين بنية واحدة كأن يصوم
العشر من ذي الحجة بنية قضاء ما أفطر من رمضان ونية صيام العشر فلا يصح ذلك، لما فيه من الإشراك بين عبادتين تقصد كل واحدة منها لذاتها.