ما حكم إرسال السلام مع الحُجاج للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
أجابت دار الإفتاء المصرية بأنه يجوز إرسال السلام مع الحُجاج والمعتمرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سنةٌ حسنةٌ درج عليها المسلمون.
واستشهدت بقول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 274): [وَإِنْ كَانَ قَدْ أُوصِيَ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ الله من فلان بن فُلَانٍ، وَفُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ يُسَلِّمُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نَحْوَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ] اهـ.
كما دللت على جواز ذلك بما جاء في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 176) وفي "الفتاوى الهندية" (1/ 265-266): [وَيُبَلِّغُهُ سَلَامَ مَنْ أَوْصَاهُ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، يَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى رَبِّكِ فَاشْفَعْ لَهُ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَ وَجْهِهِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ مَا شَاءَ] اهـ.
اقرأ أيضا:
فتوى.. متى يجوز قطع الصلاة؟ حالات أجازتها الشريعة وأخرى لا يجوز فيها الانصراف