أخبار

هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟

إسلام داهية العرب.. القصة كاملة

مترجم الرسول.. صحابي يتعلم لغة كاملة في 14 يومًا فقط

بناء الثقة في النفس واحترام الذات.. كيف يتم؟

دعاء صلاح الذرية والأبناء

دراسة تكشف عن العلاقة بين رائحة الطعام والسمنة

سلالة جديدة من الجدري "أشد فتكا" تثير مخاوف من انتشارها عالميًا

تسييس خلافات الصحابة والجرأة عليهم..هذه هي خطورتها

حفل على سفينة حضره فقير.. ماذا حدث؟ (من عجائب التوبة)

كيف تخاف والله هو وكيلك؟!.. قصص غريبة ورائعة يكشفها عمرو خالد

هل يجوز للمرأة أن تتصدق على أولادها وزوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

بقلم | مصطفى محمد | الثلاثاء 04 اغسطس 2020 - 11:16 م
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد الأشخاص يقول فيه:" هل يجوز للمرأة أن تتصدق على أولادها وزوجها؟".
وأكد أمين الفتوى إنه يجوز للزوجة أن تتصدق على زوجها، ولا مانع من ذلك.
وأضاف عبد السميع، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أنه جاءت امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه-إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-تسأله عن إخراج الزكاة لزوجها، فلم يحدث لها مانع من ذلك.

اقرأ أيضا:

هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟وأوضح أمين الفتوى أن الصدقة بالمعني الأعم تجوز على الزوج والأولاد، أما الزكاة تكون للزوج فقط، لأنه في بعض الحالات يكون الزوج معسرا؛ فتنتقل النفقة الواجبة إلى الزوجة، فلا يصح هنا أن تنفق على أبنائها وتخرج الزكاة لهم.
وبين عبد السميع أنه إذا كان التصدق بالمعنى العام فهذه يجوز ولو لم تنوه، منوها بأن لو الزوجة أحضرت لأولادها طعاما من مالها فتأخذ في هذه الحالة ثواب الصدقة.
واستشهد في ذلك بحديث ورد عن أَبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سبيلِ اللَّه، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في رقَبَةٍ، ودِينَارٌ تصدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذي أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ رواه مسلم.
وأشار عبد السميع إلى أنه عندما الانسان يطعم أولاده وينفق عليهم يكون ثوابه أفضل من ثواب الصدقة الطلقة على الناس التي لم يعرفها.

اقرأ أيضا:

ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليها

الكلمات المفتاحية

فتاوى أحكام وعبادات زوجة زوج أولاد صدقة

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد الأشخاص يقول فيه:" هل يجوز للمرأة أن تتصدق على أولادها وزوجها؟".