لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل فائلة : لا حرج في إعطاء زكاة المال للمذكور عنه في السؤال؛ لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال - تعالى -: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله -: "وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليقضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض..
اللجنة حددت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " شروط لهذا الأمر ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه", كما يجوز للسائل أن يبرىء المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية، وبه قال أشهب من المالكية.
فتوي مجمع البحوث الإسلامية استدلت إلي ما قاله النووي الشافعي – رحمه الله - في المجموع: "إذا كان لرجل على مُعسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته، وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمرى، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا باقباضها.
اقرأ أيضا:
5 أشياء تبطل الصوم وتوجب القضاء.. تعرف عليها لجنة الفتوي عادت كذلك الشيخ الدردير المالكي – رحمه الله - في الشرح الكبير: "كما لا يجزئ أن يحسب دينه الكائن (عَلى) مدين (عديم) ليس عنده ما يجعله في الدين بأن يقول له أسقطت ما عليك في زكاتي؛ لأنه هالك لا قيمة له أو قيمة دون وقال أشهب يُجزيء "وبهذا يتحقق النفع للفقير، شريطة أن يكون الدين في غير معصية