دار الإفتاء المصرية، ردت علي هذا التساؤل قائلة ، إن النبي – صلى الله عليه وسلم- يخبرنا أنه لا ضرر ولا ضرار، والأصل في الإضرار أنه حرام، فامتناع الزوج عن زوجته يوقع عليها الضرر، وبالتالي يحرم عليه ما يفعله.
الدار أضافت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إن الإنجاب مقصد من مقاصد الزواج وليس المبتغى الوحيد منه، و أهل الله يقرون بأن كل الشهوات تظلم القلوب إلا ما كان من هذا القبيل وفق ما يرتضيه المولى – عز وجل-.
وفي السياق ذاته ردت الدار عن تساؤل مفاده ما حكم الديون التي على تركة زوجها إذا كانت محققة، وهل يجب عليَّ دفع الدَّين المُدَّعى عليه الغير محقق رغم أنه لم يثبت لديَّ ذلك ولا أعلم به ولا بينة لهم عليه؟ بالقول : التركة تقسم على الورثة بعد استيفاء ما عليها من الديون؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ "النساء: 11"\
اقرأ أيضا:
ما حكم الاحتلام وممارسة العادة السرية في نهار رمضان؟ (الإفتاء تجيب)الدار مضت للقول :فالديون تُستوفى من التركة قبل توزيعها، وإن كانت قد تم توزيعها فتُخصَم من جميع الورثة بقدر أنصبائهم الشرعية التي ورثوا بها في مُوَرِّثهم.
ومن ثم والكلام مازال لدار الإفتاء المصرية : إذا كنتِ أنتِ لا تُقِرِّين بالدَّين المُدَّعى على زوجكِ ولا تُصَدِّقين به، فلا يلزمك أنتِ ولا غيركِ ممن هو مثلك لا يُقِرُّ به، ولا يلزم إلا من يُقِرُّ به فقط، فيخصم من نصيبه هو فقط دون نصيب من لا يُقِرُّ به، فإن لم يُقِرَّ به أحد فلا يَلزَم أحدًا، ولا بأس على المتضرر أن يلجأ للقضاء.