بعد إذنكم: حاليا أنا وأمي مقيمان في شقة تمليك، وهي تريد أن تقدم على شقة من الدولة سعرها قليل، ولكن يشترط أن يكون المقدم مقيما في إيجار؛ فقدمت عقد إيجار قديم.
وعندما سألتها قالت لي: هذه الشقة لك، وأنا أريد شقة لي، لم أوافق على الموضوع، ولم أرد مساعدتها؛ لأني اعتبرت ذلك كذبا، وهي لم تره هكذا، فإنها تقول: هذه الشقة ملكك، ولكن في النهاية اضطرتني لمساعدتها، حيث صورت الأوراق وغيرها من الأمور فهي أمي بالنهاية، وأنا لا أريد إغضابها.
فالسؤال: هل الشقة التي هي مقدمة عليها، إذا أخذتها تعتبر حلالا أم لا؟ وهل أنا آثم لمساعدتها؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب في إجابته: إن كانت الدولة لا تعطي هذه الشقق قليلة الثمن إلا لمن لا يملك مسكناً، وكانت أمّك تملك الشقة التي تقيم فيها، فلا يجوز لها أن تحتال بالغش لتحصل على شقة من الدولة، ولا يجوز لك معاونتها على هذا الغش والخداع.
وإذا حصلت على الشقة بهذه الحيلة، لم تكن مباحة لها، لكن عليك برّ أمّك والإحسان إليها، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، برفق وأدب من غير إغلاظ ولا إساءة، فإنّ أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر ليس كأمر ونهي غيرهما.
قال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ، يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. انتهى من الآداب الشرعية.
اقرأ أيضا:
هل يجوز الذكر والدعاء عند الركوع أو السجود بغير المأثور في الصلاة؟اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟