لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة لقد اختلف الفقهاء فى إتيان الزوجة عقب انقطاع الدم وقبل الاغتسال والراجح المفتى به هو قول الجمهور الفقهاء – المالكية، والشافعية، والحنابلة خلافا للحنفية - ومؤداه: أن الطهر الذي يحل به أن يعاشر الزوج زوجته التي انقطع عنها دم الحيض "الدورة الشهرية " : هو الطهر الكامل بالماء كتطهير الجنب تمامًا.
اللجنة قالت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالقول :سبب اختلاف الفقهاء هو المراد بقوله تعالى: (يَطْهُرْنَ)، هل هو مجرد انقطاع الدم وبه يتحقق الطهر كما قال الحنفية. أم الاغتسال بعد الانقطاع وهو قول الجمهور.
اللجنة ساق عددا من أدلة الجمهورفي هذا الصدد منها : قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ : " دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأْيَّامِ الَّتِي كُنْت تَحِيضِينَ فِيهَا ثُــــمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 425 )، وَأَمَرَ بِهِ أُمَّ حَبِيبَةَ وَسَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ وَغَيْرَهُنَّ.
فتوي مجمع البحوث الإسلامية استدلت كذلك بقَوْلـــه تَعَالَى : " حتى يطهرن " مع قوله تعالى " فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ " سورة البقرة / 222 أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَ ، فَمَنَعَ الزَّوْجَ مِنْ وَطْئِهَا قَبْل غُسْلِهَا فَدَل عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهَا لإِبَاحَةِ الْوَطْءِ ، حيث علق الحكم فيها على شرطين مجتمعين وهما : انقطاع الدم , والاغتسال , ثم إنه تبارك وتعالى أَضَافَ الطَّهَارَةَ إِلَى فِعْلِهِنَّ وَلَيْسَ انْقِطَاعُ الدَّمِ مِنْ فِعْلِهِنَّ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا .[ ينظر : حاشية الدسوقي 1 / 173 , ج 1 / 373 , المجموع 2 / 349 ،, المغني , لابن قدامة , ج 1 / 246].