لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة :إن الأحكام الغالبة التي تضمنتها شريعة الله التي بعث بها سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مساواة المرأة للرجل في كثير من الأمور، فهي مساوية للرجل في ترتب الثواب على الطاعات قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لاأضيع عمل عامل منكم من ذكر أوأنثى)، وسوى بنهما كذلك في الأمور المالية
لجنة الفتوي أسهبت خلال الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي في رصد مظاهر مساواة الرسول بين الرجل والمرأة بالإشارة إلي أن جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن ذمة قريبها بالمرة، وجعل لها الحق في البيع والشراء والهبة والوقف، وسائر التصرفات المالية التي يباشرها الرجل تباشرها مثله المرأة سواء بسواء، كما جعل لها الحق في الميراث كالرجل قال تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أوكثر نصيبا مفروضا).
اقرأ أيضا:
ماهي الطريقة الصحيحة لختام الصلوات بالأذكار؟اللجنة استدركت في معرض ردها علي السؤال المذكور بالقول : إن الرجل إذا سها إمامه في الصلاة ذكره صوتا وكلاما قائلا له: سبحان الله أما المرأة فطريقة تذكيرها لإمامها عن طريق ضرب ظهر كفها الأيسر بباطن الكف الأيمن وهو المسمى فقها بالتصفيق قال في ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم: (إنما التصفيق للنساء)، ولا يترتب على مخالفة طريقة تذكيرها بأن قالت وهي تذكر الإمام: سبحان الله لايترتب على ذلك بطلان صلاتها كما أفتوها المتقولون على الله بغير علم.
اقرأ أيضا:
هل يستحق عقاب آكل أموال اليتامى بعد زوال وصف اليتم؟