قال مركز الفتوى بإسلام ويب: نسأل الله أن يتوب عليك، وأن يصرف عنك السوء والفحشاء، والعادة السرية محرمة، فنوصيك بالبعد عن العادة السرية، والإقلاع عنها.
ولا تسوِّغ لنفسك الاستمناء بحجة الغربة؛ فالغربة والبعد عن الزوجة لا يبيح الاستمناء.
مركز الفتوى كان قال في فتوى سابقة: الحالة التي يرخّص فيها في الاستمناء -عند بعض العلماء- هي إذا خشي الشخص الوقوع في الفاحشة، إن لم يفعل العادة السرية؛ فحينئذ له أن يفعلها؛ من باب دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، فإن لم يكن من سبيل للهجرة منها فاتق الله واصبر عن كل عادة سيئة، ومن ذلك الاستمناء فهو عادة قبيحة وسبب لكثير من الأضرار ، وإذا دار الأمر بين الاستمناء والوقوع في الزنا فقد رخص بعض أهل العلم في الاستمناء في هذه الحالة ارتكابا لأدنى المفسدتين.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع عند قول الحجاوي في زاد المستقنع: (ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر). قوله: بغير حاجة أي: من غير حاجة إلى ذلك، والحاجة نوعان: أولاً: حاجة دينية. ثانياً: حاجة بدنية، أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا بسهولة، فإذا اشتدت به الشهوة، فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني، فنقول له: هذه حاجة شرعية؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وهذا هو العقل، فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن يأتي شهوته، فإما هذا وإما هذا، فإنا نقول حينئذٍ: يباح له هذا الفعل للضرورة.
أما الحاجة البدنية، فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يُخرج هذا الفائض الذي عنده؛ لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد في نفسه، ويكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم، فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل؛ لأنها حاجة بدنية، فإن لم يكن بحاجة، وفعل ذلك فإنه يعزر، أي: يؤدب بما يردعه]. اهـ. ولا تتساهل في اللجوء إلى الاستمناء لأدنى سبب، بل اعمل على اتقائه ما أمكنك.
اقرأ أيضا:
فرض غرامة على المشتري الذي يتأخر فى السداد.. هل يجوز؟اقرأ أيضا:
هل الزواج بأحد قدر مكتوب أم قرار واختيار من الإنسان؟