أخبار

هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟

إسلام داهية العرب.. القصة كاملة

مترجم الرسول.. صحابي يتعلم لغة كاملة في 14 يومًا فقط

بناء الثقة في النفس واحترام الذات.. كيف يتم؟

دعاء صلاح الذرية والأبناء

دراسة تكشف عن العلاقة بين رائحة الطعام والسمنة

سلالة جديدة من الجدري "أشد فتكا" تثير مخاوف من انتشارها عالميًا

تسييس خلافات الصحابة والجرأة عليهم..هذه هي خطورتها

حفل على سفينة حضره فقير.. ماذا حدث؟ (من عجائب التوبة)

كيف تخاف والله هو وكيلك؟!.. قصص غريبة ورائعة يكشفها عمرو خالد

تزوجتها فاكتشفت أنها مصابة بالصرع وترعبني فهل لها حقوق إن طلقتها؟

بقلم | أنس محمد | الاثنين 24 اغسطس 2020 - 11:25 ص

 ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل عن رجل توفت زوجته وتركت ثلاثة أطفال، فتزوج بامرأة أخرى لتقوم برعاية هؤلاء الأطفال بعد أن أشار عليه بعض أقاربها بأنها هي التي ستقوم مقام أم الأطفال، إلا أنه فوجئ أنها مصابة بالصرع، وأشار عليه بعض الأطباء بأنه ليس لها علاج؛ حيث إنه مرض نفسي وعصبي، علما بأن أهلها قد ضللوه وأخفوا عنه مرضها، فنا بيان الحكم الشرعي فيما لو طلقها؛ هل تأخذ جميع مستحقاتها أم ماذا؟

وأجاب الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل بأنه من المقرر شرعًا أن الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف، فإذا ما ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين فقد اختلف فقهاء الشريعة في جواز طلب الفسخ قضاء أو عدم جوازه إلى ثلاثة آراء:

الأول: إنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبًا؛ فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده، وسواء كان بالزوج أو بالزوجة.

الثاني: إنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة، ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، غير أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التي توجد في الرجل خاصة على خلاف بينهم في عدد هذه العيوب، وباقي الأئمة أجازوا طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أو المرأة، وإن اختلف هؤلاء في عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيتها.

الثالث: إنه يجوز طلب التفريق مطلقًا بأي عيب جسدي أو مرضي، ولأيٍّ من الزوجين هذا الحق.

وفي حادثة السؤال: إذا ما حدث طلاق السائل لزوجته فإنه يكون ملزمًا بالحقوق الشرعية كاملة تجاه زوجته؛ لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه كاملًا استنادًا إلى قول سيدنا علي بن أبي طالب في هذه الواقعة، ولأن الحياة الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة، وذلك لا يمنع منه ظهور أنها مصابة بالصرع وغيره، كما أنه ليس للزوج الرجوع عليها أو على وليها بشيء إذا ظهر بها عيب، وما عليه إلا أن يصبر على معاشرتها بالإحسان أو يفارقها بطلاق، هذه الحالة الأخيرة تكون لها جميع الحقوق الشرعية التي تترتب على الطلاق.

اقرأ أيضا:

هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟



الكلمات المفتاحية

شروط الزواج الكذب في عقد الزواج اركان الزواج

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل عن رجل توفت زوجته وتركت ثلاثة أطفال، فتزوج بامرأة أخرى لتقوم برعاية هؤلاء الأطفال بعد أن أشار عليه بعض أقاربها