قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس.
واستشهد «شلبي» خلال إجابته عن سؤال «ما كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها؟»، بما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي».
اقرأ أيضا:
هل المشاهد للأفلام الإباحية المحرمة يقع عليه قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم؟ فيكون زانيا؟وأكد أمين لجنة الفتوى، أنه يجب على الشخص السائل أن يجتهد بالتقريب فى تحديد عدد الصلوات الفائتة، هل هي يوم أم أشهر أو غير ذلك.
وتابع: هذا إن لم يستطع الشخص أن يحدد، فيقوم بالأخذ بالتقريب على الغالب في ظنه، ثم يصلي مع كل فرض حاضر فرض قضاء.
اقرأ أيضا:
زوجي يسافر بالسنين ويتركني مع أولاده وحدي لذا أدعو عليه.. فهل هذا حرام؟ (الإفتاء تجيب) اقرأ أيضا:
التعب من الحيض بعد انتهائه.. هل يبرر عدم الصلاة؟!