اقرأ أيضا:
ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليهاوفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أكدت فيها أن كفالة اليتيم مجهول النسب لا تختلف عن كفالة الآخر معلوم النسب بل أكدت أن اليتيم مجهول النسب أولى بالعناية، لأن العلة في فضيلة كفالة اليتيم هي حرمانه من أبيه، وأشارت إلى أن هذه العلة متحققة في اليتيم مجهول النسب بصورة أشد تأثيرًا في النفس وفي أمور الحياة التي تحتاج إلى مزيد من العناية، وأوضحت دار الإفتاء في فتواها المنشورة على موقعها الرسمي، السن الذي يمكن ان تتوقف فيه الكفالة المادية لليتيم مؤكدة أن كفالة اليتيم تمتد شرعًا إلى حين استغناءه بنفسه عن كافله حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ".اقرأ أيضا:
أحفظ بناتي للقرآن وأنا حائض ما الحكم؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
فضل اغتسال يوم الجمعة خاص بالمتزوجين فقط .. هل هذا صحيح؟اقرأ أيضا:
هل يجوز الاشتراك في الأضحية وكم عدد المسلمين الذين يشتركون فيها؟