وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أوضحت فيها عورة المرأة أمام محارمها التي تتمثل في جميع جسدها ما عدا الوجه والعُنُق والرأس، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الركبتين، وذلك عند أمن الفتنة، فإذا لم تُؤمَنْ الفتنة؛ بأن كان ذلك المحرم فاسقًا يتعدى على الحرمات مثلًا، فعلى المرأة أن تستتر منه قدر استطاعتها، وأضافت الإفتاء في فتواها أنه يحرم على المرأة كشف ثدييها وبطنها وفخذيها ونحو ذلك عندهم، ويحرم على محارمها كأبيها وأخيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ.
اقرأ أيضا:
هل صح أن كُلْثُومُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ دعت أن يرزقها الله بزوج يصب عليها الخير صبا؟اقرأ أيضا:
هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى والأسئلة الدينية؟اقرأ أيضا:
ما حكم قراءة القرآن الكريم بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء؟ (المفتي يجيب)