، لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة إن المال نعمة من الله تعالى، وتوجيه المال في مرضات الله تعالى ونفع العباد من أمارات التوفيق ، وعلامات صلاح العبد، قال تعالى {وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 145].
اللجنة قالت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع شبكةالتواصل الاجتماعي :فيس بوك :وأبواب الخير كثيرة ، وأعظمها ما عمَّ نفعه، وكان باقيا مستمرا ، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الوقف ، فعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟
الرسول صلي الله عليه وسلم رد علي سيدنا عمر بحسب الفتوي قائلا ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) . قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. صحيح البخاري
لجنة الفتوي أوصت السائل بإنشاء مشروع خيري يستمر نفعه في أي مجال يحتاجه أهل بلدته ، سواء أكان تعليميا عاما ، أم كان صحيا لعلاج الفقراء، وتوفير ما يحتاجون إليه ، أم كان توفير ماء عذب للشرب منه ، أم حفر آبار لسقي الأراضي التي لا يصل إليها الماء إلا عن طريق الآبار حفاظا على الزراعة وتوفيرا للغذاء، أم غير ذلك من أعمال الخيرمن جانب أخر ردت لجنة الإفتاء المصرية علي سؤال نصه :" أعطيت مبلغا من المال لشخص كمشاركة في مشروع تجاري ويعطيني ربح شهري ، فهل عليه زكاة ، وهل يجوز إعطاء شقيقتي الفقيرة هذه الزكاة ؟
الدار ردت في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : إذا كان هذا المبلغ الذي أعطيتيه لهذا الشخص يعادل 85 جرام ذهب أي أكثر من 70 ألف جنيه فيجب عليكي إخراج الزكاة 2.5% بعد مرور حول كامل عليه ، أما الربح فليس داخل في أمر الزكاة ، لأنها تخرج على رأس المال .
اقرأ أيضا:
حكم الرطوبة والبلل الخارج من الفرج والطهارة منها؟