دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :إنه لا يجوز تغيير النذر بشيء آخر، أو إعطاء النذر لجهة غير التي نذر الناذر أن يهبها النذر.
وأشارت الدار في الفتوي المنشورة لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "؟ أنه لا يجوز لمن نذر أن يضع مالا في مسجد، أن يعطي هذا المال لإنسان حتى لو كانت حالته تحتاج إليه أكثر من المسجد، موضحًا أن عمارة المسجد قربة تختلف عن الصدقة على الإنسان.
الدار أشارت كذلك الى أن من نذر بأمر معين وتحقق ما كان يريده فعليه أن يوفى بما نذره وإذا عجز ولم يستطع أن يوفى بنذره فعليه كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين)، فإن عجز عن تقديم طعام معين فعليه أن يغير نوع الطعام لطعام أخر.
وفي نفس السياق ردت الدار سؤال مماثل حول حكم العجز عن الوفاء بالنذربالقول (إنه كان لديه ماعز ونذر ذبحه لله، واحتاج لأموال فباعها، ومنذ ذلك الحين، وأموره ليست ميسرة ؟).
الدار مضت للقول :: "إذا نذرت نذر فعليك أن تفي به، أنفق ينفق عليك، والله سبحانه وتعالى يوسع على من يوسع على غيره متابعة إن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، فى الوقت الذى حدده، بحسب نيته وقت أن نذر مستشهدة بقول النبي:« من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
اقرأ أيضا:
الرد على من يدعي أن السنة ليست وحيًا من الله تعالى الدار نبهت إلي أن نذور الطاعة منها: (صوم يوم الإثنين والخميس، أو التصدق بكذا وكذا من المال)، مبينًا: أن هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به، أما إذا كان النذر فى معصية مثل قول الشخص: (لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أقطع رحمي أو أن أعق والدي)، فهذا نذر معصية ليس له الوفاء به وعليه كفارة يمين