قال مركز الفتوى بإسلام ويب: العقيقة مستحبة غير واجبة، فليس في عدم ذبحها إثم، فضلا عن أن يكون في تأخيرها إثم، وكونها في السابع، ثم الرابع عشر، ثم الحادي والعشرين، سنة.
فإن أخرت عن هذا الوقت، فلا ينفي ذلك إجزائها، ولكن يفوت الأفضل، ولا تراعى الأسابيع بعد هذا؛ ولكن تذبح في أي وقت.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (فَإِنْ فَاتَ) يَوْم السَّابِعِ مِنْ غَيْرِ عَقِيقَةٍ وَلَا تَسْمِيَةٍ وَلَا حَلْقِ رَأْسِ ذَكَرٍ (فَ) إنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ (فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ) أَيْ: فِي الْيَوْمِ الرَّابِعَ عَشَرَ (فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ) رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ (وَلَا تُعْتَبَرُ الْأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَعُقُّ بَعْدَ ذَلِكَ) الْيَوْمَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ (فِي أَيِّ يَوْمٍ أَرَادَ)؛ لِأَنَّهُ قَضَاءُ دَمٍ فَائِتٍ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى يَوْمٍ كَقَضَاءِ الْأُضْحِيَّةِ. انتهى.
فإن أخرتم العقيقة إلى حين حضور الأب، لم يكن في ذلك إثم، ولكننا ننبه إلى أن حضور الأب ليس شرطا في إجزاء العقيقة، فلو أمكنه أن يوكل من يذبحها في الوقت المسنون لتحصل الفضيلة فهو أولى.
وقال النووي في المجموع: الْعَقِيقَة لَا تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا عَن الْيَوْمِ السَّابِعِ. وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ عَائِشَةُ وَعَطَاءٌ وَإِسْحَاقُ.
وفي كشاف القناع: فَإِن فَات يَوْم السابِعِ مِنْ غَيْرِ عَقِيقَةٍ وَلَا تَسْمِيَةٍ، وَلَا حَلْقِ رَأْسِ ذَكَرٍ. فَإنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَيْ: فِي الْيَوْمِ الرَّابِعَ عَشَرَ. فَإِنْ فَاتَ، فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ. رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ. وَلَا تُعْتَبَرُ الْأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَعُقُّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَرَادَ.
اقرأ أيضا:
يطلبني زوجي للجماع وأنا في حال ضيق فأرفض.. هل هذا حرام؟اقرأ أيضا:
لا أحب والدي لكن لا أعصيه أبدًا فهل أنا آثمة؟ (الإفتاء تجيب)