أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر بثها المباشر على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" على سؤال من إحدى المتابعات بشأن حكم بيع الباروكة خاصة أنها لا تعرف من تشتريها منها متزوجة أو غير متزوجة أو كيف ستستخدمها.
ورد على هذا السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا أن "الباروكة" هي من الزينة التي يمكن ان تضعها المراة لزوجها، وهي من "المباحات"، ومن تبيعها ليست مكلفة بأن تبحث وراء كل من تشتريها منها، وأضاف أمين الفتوى أن الباروكة لها استعمالات متعددة وقد تستخدم في المباح وفي غير المباح، والعمل في بيعها وشراءها حلال ولا حرج على السائلة فيه.
اقرأ أيضا:
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟وكان الدكتور عطية صقر، مفتي الجمهورية السابق، قد أكد في فتوى سابقة أن لبس الشعر المستعار حرام مطلقا عند مالك ، وحرام عند الشافعية إن كان من شعر الآدمى ، أو شعر حيوان نجس ، أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعية فهو جائز إذا كان بإذن الزوج ، وأضاف عطية في فتواه أن بعض العلماء قد أجازوا لبس الشعر الطبيعى بشرطين : عدم التدليس وعدم الإغراء ، وذلك إذا كان بعلم الزوج وإذنه ، وعدم استعماله لغيره هو .
اقرأ أيضا:
ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليها اقرأ أيضا:
أحفظ بناتي للقرآن وأنا حائض ما الحكم؟ (الإفتاء تجيب)