لم يدع الإسلام أتباعه حيرى لا يعرفون كيف يتعاملون في حياتهم من
بيع وشراء وإجارة وإعارة لكنه ضبط لهم كل ما يلزم حياتهم وآخراتهم بضوابط أخلاقية شرعية تضمن لهم حياة كريمة فيما يعرف بالفقه الإسلامي.
وأبواب الفقه كثيرة ومتنوعة لتنوع العبادات والمعاملات، ومن هذه فقه ما يعرف بفقه البيوع، وهو باب مهم في الفقه يضبط كيفية التعامل بين المشتري والبائع بصورة راقية وآمنة، ومن المسائل التي بينها هذا النوع من الفقه ما يعرف بــ"التورق".. فما معناه.. وحكم التعامل به؟ معنى التورق: التورق: مصدر تورَّق، والورِق -بكسر الراء: الدراهم المضروبة من الفضة.
وهو في الاصطلاح: أن يشتري سلعة بنسيئة ثم يبيعها نقدًا لغير
البائع بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد. ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل بيع العينة.
حكم التورق: يرى جمهور الفقهاء جوازه؛ لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ"، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعامله على خيبر: "بعِ الجمعَ بالدراهمِ ثم ابتعْ بالدراهمِ جنيبًا" ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته جاء في كشاف القناع "ولو احتاج إنسان إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس بذلك. نص عليه:"
ويرى عمر بن عبد العزيز ومحمَّد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة كراهتَه، وقال ابن الهمام: "هو خلاف الأولى"، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن ذلك فأجابت ردًا على السؤال بالفتوى رقم 421 في 25/ 3/ 1392 هـ: "بيع المال إلى أجل بثمن أكثر منه حالًا يعرف عند أهل العلم بمسألة التورق، والمقدم عند الحنابلة أنها جائزة". وإلى جوازه ذهب مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته الخامسة عشرة لعام 1419هـ.