أخبار

من هو النبي الذي أضاعه قومه؟

أصحاب القرية .. جاءتهم ثلاثة رسل وأصروا على الكفر وهذه كانت نهايتهم

هل الملائكة تلعن من يتأخر في الاغتسال من الجنابة؟ (المفتي يجيب)

من أين جاءت أرقامنا العربية؟ ولماذا تركنا أرقامنا الحقيقية للإنجليزية؟

تعلم من النبي كيف تكون حاسمًا ومتى تكون لينًا سهلاً؟

أفضل ما ورد في الدعاء للميت خلال صلاة الجنازة عليه

بكاء الميت في المنام؟!

أسماء الله الحسنى.. كنوز من الفضائل من أعظمها دخول الجنة وإجابة الدعاء وتفريج الكروب

أستغفر ولا أقلع عن المعصية.. هل هناك دعاء يساعدني على التوبة؟

خطيب أختي تجاوز معها جنسيًا وفسخت الخطوبة لكنها حزينة.. ما الحل؟

هل يجوز الزواج من فتاة مجهولة النسب؟

بقلم | عاصم إسماعيل | الخميس 10 ديسمبر 2020 - 01:10 م

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة، وأنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟".

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بأن الكفاءة شرط معتبرٌ في النكاح، وهو ما عليه جمهور فقهاء المذاهب الأربعة.

وقد استدل الجمهور على اشتراط الكفاءة عمومًا في النكاح بما رواه ابن ماجه والحاكم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ».

وأيضًا بما أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِم».

وقال علام: "ووجه الدلالة من الحديثين واضح في اعتبار الكفاءة بين الزوج والزوجة في النكاح، وأنه ينبغي للولي أن يزوج موليته من الأكفاء، لأن فَقْد الكفاءة تصرُّف في حق الغير بغير إذنه وهذا لا يصح".

لكنه أشار إلى أن هناك من لا يرى الكفاءة في النكاح مستدلاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10]، وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 3]، وبأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهو من الموالي.

اقرأ أيضا:

فطر الله الرجال على حب النساء.. متى تتحول الفطرة لمرض جنسي؟ وكيف هذب النبي الحب؟

وأضاف: "وقد اختلف الفقهاء في النسب هل هو من الخصال المعتبرة في الكفاءة، أم لا: فذهب فقهاء الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، إلى اعتبار النسب من خصال الكفاءة"، بينما ذهب فقهاء المالكية والحنابلة في الرواية الثانية وهو ما عليه الفتوى إلى عدم اعتبار النسب من خصال الكفاءة:

فيرى فقهاء المالكية اعتبار الكفاءة في الزواج إلا أنها عندهم تتحقق بالمماثلة في الدين والسلامة من العيوب، لا بالنسب.

وقد نص بعض فقهاء الشافعية والحنابلة على كراهة نكاح بنت الزنا والفاسق وألحق بهما اللقيطة ومن لا يُعرف أبوها؛ وذلك لما رواه ابن ماجه في "سننه" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ».

كما أنَّ أئمة المذاهب اختلفوا في تحديد خصال الكفاءة، بل واختلف أئمة المذهب الواحد حول هذه الخصال؛ وهذا دليل على أن ما يُعتَبَر في الكفاءة نِسبيٌّ مختلَفٌ فيه، يعود تقديره إلى العُرف، أي: يتأثر بالزمان والمكان؛ ولذلك لم يتفق الفقهاء على خصال الكفاءة ولم يحددوها كما حُدِّدت مثلًا مصارف الزكاة.

اقرأ أيضا:

مؤتمر أزهري يدعو إلى تطوير المناهج الدراسية لمواكبة مستجدات الواقع

كما يتضح من نصوصهم فيها أن المطالبة بالكفاءة تكون للمرأة لا للرجل؛ لأنه هو الذي يتوجه إلى خطبة المرأة بكمال اختياره بعد البحث والسؤال عنها.

وأشار المفتي إلى أن المطالبة بالكفاءة تكون للمرأة لا للرجل هو ما أخذ به المشرع المصري؛ وذلك إعمالًا لنص المادة الثالثة من مواد الإصدار من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي نصت على أنَّه: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمَل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة] اهـ.

وقال: "ومذهب الحنفية في ذلك -كما سبق-: أنَّ الكفاءة معتبرة في جانب الزوج فقط دون الزوجة؛ جاء في "الهداية" للعلامة المَرْغيناني في تعليل ذلك: [لأنَّ الشريفة تأبى أن تكون مُستفرَشَة للخسيس، فلا بد من اعتبارها، بخلاف جانبها؛ لأن الزوج مُستفرِش فلا تغيظه دناءة الفراش] اهـ.

وقد ورد في السنة المشرفة عدة أحاديث تحث على اختيار صاحبة الدين والخلق الكريم، فالذي يُراعَى عند الاختيار في المقام الأول هو الدين والخلق لا الحسب والنسب؛ منها: ما رواه الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».

وانتهى المفتي في إجابته إلى أنه "إذا كانت هذه الفتاة على دين وصاحبة خلق كريم، فالأولى الزواج بها، ولا يضر كونها لقيطة، أو مجهولة النسب، لأن المفاضلة عند الله عز وجل بالدين والتقوى دون الحسب والنسب".

وبناءً على ذلك: قال: "فإن اشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا".

وخلص في واقعة السؤال إلى القول: "فلا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب".

الكلمات المفتاحية

حكم الزواج من مجهولة النسب دار الإفتاء المصرية الكفاءة بين الزوجين

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها