اجازت دار الإفتاء المصرية التغيب عن صلاة الجمعة جائز لمن يخشى أذى الإصابة بفيروس كورونا في ظل تفشي المرضوارتفاع أعداد المصابين .
الدار قالت في فتوي لها ردا علي هذا التساؤل "أنه في ظل انتشار كورونا واتجاه دول العالم إلى ضرورة التعايش مع ظروف هذا الوباء، إذا خاف الشخص الأذى والضرر بـالفيروس جراء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة، أو غلب على ظنه ذلك، فيرخص له بعدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها في البيت ظهرا. أما من تحقَقت إيجابية حمله للفيروس، فيحرم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة، لما في ذلك من تعمد إلحاق الضرر بالآخرين، لا سيما مع علم الشخص بكون مرضه ذا طابع معد".
وتابعت الدار في بيان لها حول فتوى التغيب عن صلاة الجمعة وأدائها ظهرا في المنزل "أن الشريعة الإسلامية تمتاز بالتوازن بين مقاصدها الشرعية ومصالح الخلق المرعية، وفيها من المرونة ومراعاة الأحوال والتكيف مع الواقع ما يجعل أحكامها صالحة لكل زمان ومكان، وفي كل الظروف، وهذا يمكن المسلم من التعايش مع الوباء المعاصر مع الأخذ بأسباب الوقاية، دون أن يكون آثما بترك فريضة، أو ملاما على التقصير في حفظ نفسه وسلامتها".
ومضي بيان دار الإفتاء المصرية للقول ، أنه "إذا أقيمت صلاة الجمعة فيجب على من حضرها الالتزام التام بما قررته السلطات المختصة والجهات الصحية من أساليب الوقاية وإجراءات الحماية المختلفة، كالتباعد بين المصلين من كل اتجاه، وارتداء الكمامة الطبية، واصطحاب السجَادة الخاصة بالمصلي، وترك المصافحة عقب الصلاة، والتعقيم بالمنظفات والمطهرات، وكل ذلك حفاظا على أرواح الناس، وحذرا من انتشار الوباء".
وفي سياق متصل قالت الدار "إن من تأكدت إصابته بالفيروس فإنه لا تجب عليه الجمعة أصلا، رعاية للسلامة ووقاية من الأمراض، بل يحرم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة في المسجد، لأن مجازفته بالحضور للصلاة ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء، هو من الإفساد في الأرض والإضرار بالخلق، وقد نهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرربالنفس أو بالأخرين .
وتابعت أنه يجوز شرعًا في هذا الصدد لـمَنْ خاف على نفسه العدوى من الفيروس أو غَلَب على ظنه عدم استطاعته أو غيره التزام إجراءات السلامة الوقائية؛ أن يتخلَّف عن أداء صلاة الجمعة؛ وذلك لأنَّ خوف الإنسان على نفسه من وقوع الضرر -ولو ظنًّا- من الأعذار التي تبيح التخلف عن حضور الجمعة في المسجد؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ؛ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ تِلْكَ الصَّلَاة الَّتِي صَلَّاهَا» قَالُوا: مَا عُذْرُهُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ»، (قال الإمام البيهقي: «وَمَا كَانَ مِنَ الْأَعْذَارِ فِي مَعْنَاهَما فَلَهُ حُكْمُهُمَا»).
وأوضحت أن معنى العذر الوارد في الحديث واسعٌ يشمل كل حائلٍ عن الجمعة مما يُتَأذَّى به ويُخْشَى عواقبه؛ ومنها: المرض، والخوف، والمطر، والبرد، وخوف ضياع المال، وغيرها من الأعذار التي بيَّنها الفقهاء.
وفى نفس السياق شددت دار الإفتاء على أن مَنْ تأكَّدت إصابته بالفيروس فإنه لا تجب عليه الجمعة أصلًا؛ رعايةً للسلامة ووقايةً من الأمراض، بل يَحْرُم عليه شرعًا حضور صلاة الجمعة في المسجد؛ لأنَّ مجازفته بالحضور للصلاة ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء، هو من الإفساد في الأرض والإضرار بالخلق، وقد نهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر، قال تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ».
اقرأ أيضا:
فرض غرامة على المشتري الذي يتأخر فى السداد.. هل يجوز؟واستدركت الدار قائلة في الفتوي :بل إنَّ مرتكب هذا الفعل يتحمَّل تبعات جُرمه وعواقب فِعله، فقد يتسبب بذلك في موت الكثير من الأبرياء؛ فيجب عليه اتخاذ كافة الوسائل للحفاظ على نفوس الناس، باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص من الأطباء ونحوهم؛ إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن، وقد أمرنا الله بالرجوع لأهل الذكر في قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
دار الإفتاء المصرية ناشدت المواطنين جميعًا وجوب الالتزام بالتعليمات الرسمية وقرارات السلطات، وأن تصبح الإجراءات الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة حياتنا في التجمعات؛ حفاظًا على نفوس الناس وحدًّا من انتشار هذا الوباء.