قال مركز الفتوى بإسلام ويب: اختلف العلماء في حكم أخذ الوكيل لنفسه من الصدقات التي وكّل في توزيعها، والمفتى به عندنا أنه يجوز له الأخذ لنفسه، وهو قول المالكية.
إن أخذ الوكيل من الزكاة التي وكل في تفريقها إذا كان مستحقاً لها ولم يكن المزكى حدد له طريقة التوزيع فمحل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى.
وإلى الجواز ذهب المالكية ، ففي شرح الخرشي لمختصر خليل قال: وللنائب أن يأخذ منها إن كان من أهلها بالمعروف. انتهى... وعليه فلا نرى مانعاً من أن تأخذ من الزكاة التي وكلت في تفريقها بقدر حاجتك ما دمت مستحقاً لها، وأما عن العمل المحرم فالأصل أنه لا يجوز للإنسان العمل في أي عمل محرم إلا إن بلغ بكم الأمر حد الضرورة بحيث لو لم تستمر في عملك لهلكتم أو قاربتم الهلاك، وليس هناك بديل من الحلال فلا حرج عليك في البقاء بقدر الحاجة مع البحث المستمر عن عمل آخر مباح، وأيقن بأن من ترك الحرام لله عوضه الله خيراً مما ترك، ففي الحديث: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
وعليه؛ فإذا كنت أنت من مصارف الزكاة ، فنرجو أن لا حرج عليك في أخذ تلك الزكاة.
وإن لم تكن من مصارفها، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، والتعجيل برد ذلك المبلغ، وإخراجه في مصارف الزكاة، كما وكلك صاحب المال.
اقرأ أيضا:
حلف ألا يشاهد الأفلام الجنسية لكنه حنث في قسمه.. كيف يقلع عنها ويكفر عن يمينه؟اقرأ أيضا:
هل يكفي الغسل بعد الجنابة للصلاة أم يجب الوضوء؟