أخبار

"فتزل قدم بعد ثبوتها".. لا تكن سببًا في الإساءة للمسلمين وفتنة إخوانك

أعمال ومناسك الحج.. من الميقات وحتى النهاية

"ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".. لا تيأس واطلب الشفاء من الله

أفضل ما تدعو به لنفسك ولغيرك من أجل الشفاء

انتبه: الاعتلال العصبي يزيد خطر الوفاة المبكرة

خبراء يحذرون: السمنة مرتبطة بـ 32 نوعًا من السرطان

دخنت سيجارة حشيش على سبيل التجربة والفضول ومن وقتها وأنا متعب نفسيًا.. ما الحل؟

أغرب قصص العشق.. شاب يموت على قبر ابنة عمه!

أفضل ما تدعو به لإبطال العين والحسد

ماذا تعرف عن عرش الرحمن؟ وماهي صفته؟

هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟

بقلم | مصطفى محمد | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 03:05 ص
هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟.. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه قائلا : هذا السؤال يتكرر كثيراً والأصل فى الزواج أن تكون الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة وأن لا تكون هناك خلافات بين الزوجين.
وأضاف أمين الفتوى، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه لا يصح أن يبتعد الزوج عن زوجته لفترة طويلة حتى لا يضر بها فلا يصح التجنب والابتعاد إلا لو كان هناك سبب قوى فلو عاد الزوج من سفره أو حدث الصلح بين الزوجين فليس واجبًا كتب كتاب جديد فالزواج الأول مستمر ولا شيء فيه، منوها بأن هذا الأمر يختلف تماما عن مسألة الإيلاء.
وأوضح شلبي بأنه يوجد شيء في الفقه الاسلامي يسمى الإيلاء، ومعناه أن الزوج يحلف ألا يقترب من زوجته لفترة 4 أشهر أو أكثر، ففي هذه الحالة لو تضررت الزوجة فترفع أمرها إلى القاضي فيخبره إما أن يعود فى حلفانه ويخرج عنه كفارة اليمين، أو إما أن يطلق فلو رفض أن يطلق ورفض أن يرجع الى زوجته ففى هذه الحالة يطلق القاضي زوجته حتى يرفع الضرر عنها، وهذا ما يتعلق بأمر الإيلاء.

اقرأ أيضا:

هل ستكون المرأة مع زوجها في الجنة ؟

اقرأ أيضا:

أرسلت صوري عارية لحبيبي ..كيف أتوب؟

اقرأ أيضا:

هذه الأمور يلزم مراعاتها في الأضحية..تعرف عليها

الكلمات المفتاحية

فتاوى أحكام وعبادات فتوى الإسلام المسلمين بناء إنسان زوجين أحكام الزواج زوج زوجة خلافات زوجية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟.. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه قائلا