أخبار

أسهل طريقة لغسل الجنابة.. تعلمها وعلمها غيرك

سورة "الفاتحة".. الشمس التي تضيء نهار المسلمين وتميزهم

ماذا يفعل من يشك في أن أحد أقاربه يحسده؟

من أهوال يوم القيامة.. ماذا عن "لسان الكافر"؟

ابدأ من الأن.. عبادات تحتاج لهذه العبادة حتى لاتتحول لعادة

"العز بن عبدالسلام".. عامل النظافة الذي أصبح سلطان العلماء

أسرفت على نفسي وارتكبت معاصي وكبائر وأفكر في الانتحار.. هل أنا مخطئة؟

ردد هذا الدعاء في آخر أي مجلس يغفر لك ما وقع منك من أخطاء..

8طرق للتغلب على كتمة الصدر وضيق التنفس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

توقف عها الآن.. انتبه: هذه العادة الشائعة تضر بصحتك

هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟

بقلم | مصطفى محمد | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 03:05 ص
هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟.. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه قائلا : هذا السؤال يتكرر كثيراً والأصل فى الزواج أن تكون الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة وأن لا تكون هناك خلافات بين الزوجين.
وأضاف أمين الفتوى، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه لا يصح أن يبتعد الزوج عن زوجته لفترة طويلة حتى لا يضر بها فلا يصح التجنب والابتعاد إلا لو كان هناك سبب قوى فلو عاد الزوج من سفره أو حدث الصلح بين الزوجين فليس واجبًا كتب كتاب جديد فالزواج الأول مستمر ولا شيء فيه، منوها بأن هذا الأمر يختلف تماما عن مسألة الإيلاء.
وأوضح شلبي بأنه يوجد شيء في الفقه الاسلامي يسمى الإيلاء، ومعناه أن الزوج يحلف ألا يقترب من زوجته لفترة 4 أشهر أو أكثر، ففي هذه الحالة لو تضررت الزوجة فترفع أمرها إلى القاضي فيخبره إما أن يعود فى حلفانه ويخرج عنه كفارة اليمين، أو إما أن يطلق فلو رفض أن يطلق ورفض أن يرجع الى زوجته ففى هذه الحالة يطلق القاضي زوجته حتى يرفع الضرر عنها، وهذا ما يتعلق بأمر الإيلاء.

اقرأ أيضا:

ماذا يفعل من يشك في أن أحد أقاربه يحسده؟

اقرأ أيضا:

هل يبتلى الشخص بسبب ذنب تاب منه؟

اقرأ أيضا:

هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟

الكلمات المفتاحية

فتاوى أحكام وعبادات فتوى الإسلام المسلمين بناء إنسان زوجين أحكام الزواج زوج زوجة خلافات زوجية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟.. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه قائلا