أخبار

شباب بني إسرائيل.. عاص تشفع له الجبال.. وآخر يصلي على جنازته موسى

مرض نادر.. "الرجل المطوي" يرى أمه للمرة الأولى منذ 25 عامًا

"تهديد عالمي".. تحذير: سلالة جديدة من "سعال 100 يوم" مقاومة للأدوية واللقاحات

يغتال العقل أكثر من الخمر ويخدع العلماء.. ما لم تسمعه عن الطمع

قلب المؤمن بين الرجاء والخوف .. أيهما يجب أن تكون له الغلبة ليفوز برضا الله وقبول عمله؟

5 ارشادات مهمة قبل اجراء مقابلة القبول بالعمل

دعاء ردده عند الاستيقاظ من النوم تضمن قبول صلاتك

من فضائل سورة الفاتحة.. اجعلها من أذكارك اليومية تفتح الأبواب المغلقة

"خلف أضاعوا الصلاة".. ما عقوبة تارك الصلاة يوم القيامة؟

حتى لا تغتر بملكاتك.. هل يكفيك هذا يوم القيامة؟

التحريم عبر الرضاع غير المباشر هل يثبت شرعا ؟.. مفتي مصر يرد

بقلم | علي الكومي | الاحد 27 ديسمبر 2020 - 05:44 م

السؤال :كفلت طفلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وكان عمرها ستة أشهر، وأرضعتها زوجتي أكثر من خمس رضعات مشبعات، وتقوم بالرضاعة من زوجتي حتى الآن، فهل هذه الرضاعة تثبت المحرمية بيني وبينها؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام. وقد أُرفق بالطلب تقريران يفيدان ذلك:

إحداهما: إقرار الزوجة.

والثاني: شهادة الطبيب الراعي للطفلة المكفولة.

ونصُّ إقرار الزوجة: [أقرُّ أنا/.. أني قمت بإرضاع الطفلة/.. أكثر من خمس رضعاتٍ مشبعات، وذلك عن طريق إفراغ لبن الثدي ووضعه في ببرونة؛ لامتناعها عن الرضاعة مباشرة، وهذا إقرار مني بذلك] اهـ.

وينص تقرير الطبيب المرفق: بأن [الأم/.. قامت بإرضاع الطفلة/.. أكثر من خمس رضعات مشبعات، وهذا تقرير وشهادة مني بذلك]

.

الجواب:

الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية رد علي هذا التساؤل قائلا :مما تقرر شرعًا أن الرضاع ينزل منزلة النَّسَبِ في جملةٍ من الأحكام والآثار؛ كإثبات حُرمة النكاح والنظر، والخلوة في السفر والحضر؛ فتصير المرضِعة أُمًّا من الرضاع لِمَن أرضعَته خمسَ رضعاتٍ متفرقات مُدَّة الرضاع -على المختار للفتوى-: يحرم بها على أصولها وفروعها، ويصير زوجها أبًا له؛ قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23].

مفتي الديار المصرية استدل في الفتوي المنشورة علي البوابة الاليكترونية  لدار الافتاء بما قاله الإمام قال الإمام الزمخشري في "الكشاف": [نزَّل اللهُ الرضاعةَ منزلةَ النسب، حتى سمَّى المرضعةَ أمًّا للرضيع، والمُرَاضَعةَ أختًا، وكذلك زوجُ المرضعةِ أبوه، وأبواه جدَّاه، وأختُه عمتُه، وكلُّ وَلَدٍ وُلِدَ له من غير المرضعة قَبْلَ الرضاع وبعدَه فهم إخوته وأخواته لأبيه، وأم المرضعة جدّتُه، وأختُها خالته، وكلُّ مَن وُلِدَ لها مِن هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه، ومَن وُلِدَ لها مِن غيره فهم إخوته وأخواته لأمه] 

.الرضاع غير المباشر هل يثبت الحرمة 

وبحسب فتوي الدكتور علام فقد روي عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن ابيها  أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فَحَجَبَتْهُ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: «لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفقٌ عليه واللفظ لمسلم.

ووفي نفس السياق قال الإمام أبو بكر بن المنذر في "الإقناع": [فإن أرضعت امرأة الرجل جاريةً: حرمت على أَبيه وعلى ابنه وعلى جده وعلى بني بنيه وبني بناته، وعلى كل ولدٍ لَهُ ذكر، وولدِ ولده، وعلى كل جدٍّ لَهُ من قبل أَبِيهِ وأمه، وإذا كَانَ المرضع غلامًا: حرم عليه ولد الْمَرْأَة التي أرضعته، وأولاد الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلبنه، وَلا تحل لَهُ عمته من الرضاعة وَلا خالته وَلا ابنة أخيه وَلا ابنة أخته] افالحرمة كما تثبتُ للمرضِع: تثبتُ أيضًا لزوجها عند جماهير العلماء، فيصير أبًا لمن رضع من زوجته؛ وذلك لأن اللبن منهما معًا، فكأنه حصل من بطنها وظهره من حين وطئه لها.وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (6/ 241، ط. دار الكتب العلمية): [وإذا كانت الأم من الرضاع محرمة: كان كذلك الأب؛ لأن اللبن منهما جميعًا.

وأشار الدكتور علام إلي أن ضابط الرضعة يُرجَع فيه إلى العُرْف؛ لأن الشرع وردَ بها مطلقًا، ولم يَحُدَّها بزمنٍ ولا مقدار، فمرَدُّها للعُرْف؛ فما قُضِيَ عُرْفًا بكونه رضعةً أو رضعاتٍ اعتُبِر، وإلا فلا، ولا فرق في ذلك بين الارتضاع من ثدي المرأة مباشرةً، أو عن طريق إفراغ لبن ثديها ووضعه في فم الرضيع، فيما يُعرفُ بـ"الإيجار"؛ لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن؛ بما ينبتُ اللحم وينشزُ العظم؛ "لَأن اللَّبن لَا يَمُوت" كما قال أبو العالية فيما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، قال الإمام ابن قُتيبة في "غريب الحديث" (2/ 45، ط. مطبعة العاني): [أي: لا يبطل عمله بمفارقته.. ومعناه: قول الفقهاء: السعوط والوَجُورُ يحرمان ما يحرمه الرَّضَاع.

الرضاع لخمس رضعات متفرقات يثبت الحرمة

وخلص مفتي الديار المصرية إلي القول في نهاية الفتوي : فإذا تم إرضاع الطفلة المذكورة خمس رضعات متفرقات فأكثر ترتب على هذا الرضاع الحرمة بينكَ وبينها كالحرمة المترتبة على النسب، من النظر والخلوة في السفر والحضر وغيره؛ لأنه بذلك الرضاع صارت المرضِعةُ -زوجتُك- أُمًّا لها، ولا فرق في ذلك بين ارتضاعها من ثديها أو ارتضاعها اللبن في جوفها عن طريق الببرونة؛ لأن المؤثر في التحريم كما ذكره العلماء هو حصول الغذاء باللبن؛ بما ينبتُ اللحم وينشزُ العظم، ويَسُدُّ الجوع، وهذا كما يحصل بالرضاعة المباشرة من ثدي المرأة، يحصل أيضًا بالببرونة وما في معناها، وهذا مستحسَنٌ شرعًا وعرفًا؛ لرفع الحرج عن الأسرة الكافلة في إحسان رعاية المكفول إبّان البلوغ وبعده، وإطلاق أيديهم في تمام التربية وحسن التوجيه، ورفع الإحساس بالغربة عن المكفول، وزيادة شعوره بالاندماج والانتماء

الكلمات المفتاحية

الرضاع غير المباشر الرضاع غير المباشر هل يثبت الحرمة احكام الرضاعة خمس رضعات متفرقات دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled نزَّل اللهُ الرضاعةَ منزلةَ النسب، حتى سمَّى المرضعةَ أمًّا للرضيع، والمُرَاضَعةَ أختًا، وكذلك زوجُ المرضعةِ أبوه، وأبواه جدَّاه، وأختُه عمتُه، وكلُّ