ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من فتاة تقول: "إذا كانت المرأة في آخر فترة الحيض ولم تستيقظ وقت الفجر لتفقد حدوث الطهر.. ثم استيقظت صباحا ولم تر علامة الطهر ورأتها فى وقت صلاة الظهر.. فهل تصلى الفجر على أن الطهر حدث منذ الفجر؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
تصلي الظهر فقط، لأن هناك قاعدة فقهية تقول إذا حدث اختلاف فى زمن حدوث الفعل، فإنه ينسب إلى أقرب الأوقات الحال.
فإن لم تر المرأة علامة الطهر من الحيض إلا حينما استيقظت وقت الظهر، عليها أن تصلى الظهر فقط، لأنه أقرب حال بالنسبة لها.
حكم من طهرت وقت العصر
واختلف الفقهاء في الحائض إذا طهرت وقت العصر هل عليها قضاء صلاة الظهر، وكذا إذا طهرت وقت العشاء هل عليها قضاء المغرب.
ورأي جمهور العلماء، أنه إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد دخول وقت العصر وقبل غروب الشمس فإنه يلزمها الإتيان بصلاتي الظهر والعصر، وذهب الإمام أبو حنيفة ومن وافقه إلى أنه ليس على الحائض ومن في حكمها إذا زال العذر وطهرت إلا الصلاة التي زال العذر في وقتها فتصلي العصر فقط.
وعند الشافعية والحنابلة يكفي في وجوب قضاء الصلاتين إدراك قدر تكبيرة الإحرام فقط، فإن ادركتها وجب عليها الإتيان بالصلاتين، واشترط المالكية لأداء الصلاتين الظهر والعصر إدراكها قبل غروب الشمس ما يسع خمس ركعات، فإن بقي أقل من ذلك وجبت عليها صلاة العصر فقط عندهم.
اقرأ أيضا:
هل على المسلم أن يضحي كل عام أم تكفيه مرة واحدة؟الشك في نزول الدورة الشهرية
كما ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، عضو هيئة كبار العلماء سؤالا جاء فيه: "اشتبهت في وجود الدورة الشهرية فلم أصلِّ العشاء والفجر، ولكني تبينت أنها لم تحدث؛ فهل علي غسل قبل العودة للصلاة؟ وهل عَليَّ إعادة الصلوات على أنها قضاء؟ وهل من وزر في هذه الصلوات الماضية؟ إذا حدث الاحتلام يجب الغسل. فهل أنقطع عن الصلاة لحين الغسل؟ وإذا كنت بالخارج لفترة تمضي فيها أوقات أكثر من فرض؛ أصلي أو أنتظر الغسل؟ وهل عليَّ قضاء هذه الصلوات؟
وأجاب جمعة قائلاً:
ما دمتِ قد تبينتِ أن الدورة لم تحدث فلا غسل عليكِ إذا ما أردتِ الصلاة، ويجب عليكِ إعادة الصلوات التي لم تصليها بسبب الاشتباه في الدورة، وتكون بنية القضاء طالما أن وقتها قد خرج، ولا وزر عليكِ ما دمتِ قد انقطعتِ عن الصلاة بسبب الاشتباه في الدورة ولم يكن تركها عمدًا.
وإذا حدث احتلام للشخص ذكرًا كان أو أنثى فيجب عليه التطهر بالاغتسال، ولا يقرب الصلاة إلَّا وهو طاهر، وذلك إذا وجد المحتلم بللًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾، وإذا مضى على المسلم أو المسلمة أكثر من فرض من الصلوات وجب عليه قضاء هذه الأوقات بعد الاغتسال والتطهر حتى تبرأ ذمته بقضاء ما عليه من الصلوات.