يتساهل الكثير من الرجال في كشف عورته، أمام غيره من الرجال، غير مكترث بأحكام الشريعة وتشديداتها على أهمية ستر العورة، فكما نلوم على بعض النساء في كشف العورة من خلال ارتداء التنورات القصيرة، أو كشف زينتهن، في الطرقات، أيضا يلوم الشرع على الرجال في كشف عورتهم.
وعورة الرجل بالنسبة إلى الرجل، من الركبة إلى السرة، وفي عورة الرجل يستوي القريب وغير القريب، ينظر الرجل من الرجل سواء أكان قريباً أو أجنبياً، ومن غلامٍ بلغ حدَّ الشهوة بأن صار مراهقاً، سوى ما بين سرته إلى ما تحت الركبة، إن تيقَّن عدم الشهوة وإلا فلا، هذا الحكم الأول، أي رجل لرجل، أب لابن، ابن لأب، أخ لأخ، أخ لأبن أخ، أخ لابن أخت، ابن أخت لعم، لخال، هذه هي القرابة، أو شخص غريب، غريب أو قريب لا يحلُّ لك أن تنظر إلى رجلٍ مثلك في ما دون السرة وما فوق الركبة.
إلا أن بعض الرجال يتساهلون في كشف عورتهم في حمام السباحة، أو الطرقات، وأمام الناس، وهذه مخالفة شرعية.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روي عن أبي أيوب الأنصاري: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلَّم:
(( ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرتين من العورة )).
وفي حديث آخر، يقول عليه الصلاة والسلام:(( إن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة )).
والفخذ من العورة، لذلك قال عليه الصلاة السلام:(( عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ )).
وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: "مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ، فَقَالَ: يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ" .
اقرأ أيضا:
تهوى حب الظهور؟!.. انظر إلى حال هذا الصحابي مع النبيومرّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وفخذه مكشوفة، فقال له صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ .
وكاشف الركبة ينكر عليه برفق وكاشف الفخذ يعنَّف وكاشف السوأة يؤدَّب ، فلا تنظر ولا تدع أحداً ينظر إليك، ولا تُطع أحداً في معصية ربك، لكن الطبيب وحده له أن ينظر إلى مكانٍ محرمٍ إظهاره، والطبيب المسلم ينظر بالقدر الذي يُسْمَح الطبيب وحده له أن ينظر إلى مكان محرم إظهاره.
ويقول العلماء : كاشف الركبة ينكر عليه برفق، وكاشف الفخذ يعنَّف، وكاشف السوأة يؤدَّب، أحدهم يلفت نظره برفق، والثاني يُعَنَّف، والثالث يؤدَّب، أي قد يضرب.
وما يباح النظر إليه يباح مسه، والمكان الذي لا يباح النظر إليه لا يباح مسه، لا فوق الثياب ولا تحت الثياب، يكره تحريماً للرجل أن يُمَكِّن رجلاً من تنظيفه بالكيس والليفة ما بين سرته وركبته، يكره تحريماً.
ويرى الإمام مالك أن من كشف عورته المغلَّظة عليه أن يعيد الصلاة والتي قبلها، أي أية صلاةٍ صلاَّها وعورته المغلَّظة مكشوفة عليه أن يعيدها، أما إذا كشف عورته المخففة وهي الركبة وجزء من الفخذ، فهذا يعيد الصلاة الوقتية فقط.