لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول :إن من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام أنه لم يفرضه على كل المكلفين؛ بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه؛ والذي لا تلحقه به مشقة غير محتملة، ومن ثم أسقطه الله عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر ، كما أعفى الشرع الحكيم الحامل والمرضع إن تضررتا أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم مصداقا لقوله تعالى: " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " وقال الحكيم الخبير : " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"
وأشارت الدارفي الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لها شبكة التواصل الاجتماعي "تتير " إلى أن المريض الذي يرجى برؤه والمسافر ومثلهما المرضع والحامل ويلحق بهم كل من كان عذره مؤقتا لا يجب عليه إلا القضاء فقط .
أما أصحاب الأعذار الدائمة غير المنقطعة بحسب فتوي مجمع البحوث الإسلامية لا في رمضان ولا غيره ؛ مثل الشيخ الكبير الذي أعجزه كبر عمره عن الصوم، وأصحاب الأمراض المزمنة الميئوس من شفائها؛ فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية .
لجنة الفتوي أشارت إلي أن مقدار الفدية عن اليوم الواحد ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد.
من جانب ردت دار الإفتاء المصرية علي تساؤل نصه زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل يجوز لها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب، ماذا يكون مقدارها؟ وفي أي وقت تسدد؟
الدار أجابت بالقول : إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.الدار استطردت قائلة في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية :أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.