دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة : استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية لا يبطل الصوم بشيء مِمَّا ذكر؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذٍ طبَعي مفتوح ظاهرًا حِسًّا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذٍ طبَعي مفتوحٍ ظاهرًا حِسًّا،
الدار تابعت في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ، ومن ثم المادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذٍ طبَعي مفتوحٍ ظاهرًا حِسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسامِّ لا ينقض الصوم.
في السياق ذاته ردت دار الافتاء علي تساؤل نصه ما حكم الكريم المرطب المغذي للجلد والزيت المغذي للشعر في أثناء الصوم؟ حيث يمتصه الجلد وفروة الرأس والمرهم الجلدي؟بالقول ذهب الحنفية والشافعية والعلامة الدردير من المالكية إلى أن دهن الرأس والبطن لا يفطر ولو وصل جوفه بتشرب المسام؛ لأنه لم يصل من منفذ مفتوح، ولأنه ليس فيه منافٍ للصوم، فهو نوع ارتفاق وليس من محظورات الصوم كما نص عليه العلامة المرغيناني في "الهداية".
وبحسب الفتوي فقد ذهب المالكية إلى أنه لو وجد طعمه في حلقه وجب عليه القضاء في معروف المذهب؛ لأنهم عملوا بقاعدتهم القائلة: وصول مائع للحلق ولو من غير الفم مفطر.
والذي نذهب إليه هو قول الشافعية والحنفية من عدم الإفطار بالادِّهان؛ لما ذكروه من الأدلة القوية الصحيحة.