أخبار

هل يجوز تشميت العاطس في الصلاة؟.. فتوى توضح الحكم الشرعي

التعاون على الخير.. طريق إلى الأجر وبركة في الحياة

سنة مهجورة.. صيام ثلاثة أيام من كل شهر عبادة يسيرة وأجرها عظيم

4 أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول

تحذير مهم لمن يقضي ساعات طويلة في التكييف خلال موجة الحر

"ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا".. طهر قلبك فورًا من هذه النقيصة

تذكر هذه الكلمات حتى لا يأتيك العقاب من حيث لا تحتسب!

فتح الفتوح.. كيف دخل الإسلام السند والهند؟

كيف تعالج نفسك من السحر بالقرآن الكريم؟

7 عبادات وعد الله عليها بالثواب الجزيل والخير غير المحصور.. احرص عليها

هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية؟

بقلم | أنس محمد | السبت 08 مايو 2021 - 12:21 م

هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية يحتاجها أي بيت؛ كالأرز والسكر والزيت وخلافه؟


يجيب الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بأن الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».

وعند فقهاء الحنفية وغيرهم أنه يجوز إخراج القيمة بدلًا عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال.

واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري معلقًا والبيهقي بسنده عن طاوس قال: قَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه لأهْلِ الْيَمَنِ: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ: ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم بِالْمَدِينَة"، وطاوس وإن لم يلقَ معاذًا فهو عالم بأمر معاذٍ -كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه-؛ حيث لم يفهم معاذٌ رضي الله عنه الأمرَ إلا على جهة المصلحة من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال، فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة في غيره؛ حيث كان أهلُ اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها، وكان دفعُها أيسرَ عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد روى سعيد بن منصور في "سننه" عن عطاء قال: "كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم".

وهذا الذي نرجحه؛ فإن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية مناسبة لاحتياج الفقراء والمساكين.

اقرأ أيضا:

هل يجوز تشميت العاطس في الصلاة؟.. فتوى توضح الحكم الشرعي


الكلمات المفتاحية

هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية؟ إخراج الزكاة من الأرز والسكر والزيت يجوز إخراج القيمة بدلًا عن العين

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية يحتاجها أي بيت؛ كالأرز والسكر والزيت وخلافه؟