أخبار

حتى لا تنقلب فتنتهم في وجهك.. حافظ على مستقبل أولادك بهذه العبادة

بدون استخدام الأدوية.. أفضل طريقة لعلاج الانتفاخ ومشاكل البطن

لماذا أوصى الله بالوالدين دون تفرقة بين مؤمن وكافر؟.. تعرف على الحكمة الإلهية (الشعراوي)

التركيبة النفسية للنصاب .. متشابكة ومعقدة .. أهمها المبالغة في الحديث عن الإخلاص والأمانة!

كيف تتحكم بغضبك وتتفادى أمراض القلب والضغط؟

"دخان القريب يعمي".. متى تكتشف خنجر الصديق في ظهرك؟

حقوق حصلت عليها المرأة في الإسلام دون غيره

كيف تنجح في الاختبار؟.. نوح يعطيك القدوة في الثبات والتوكل على الله

مهموم بديوني .. لا تحزن عليك وردد هذه الأدعية

بشرى لأمة محمد: "يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفًا بغير حساب"

هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية؟

بقلم | أنس محمد | السبت 08 مايو 2021 - 12:21 م

هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية يحتاجها أي بيت؛ كالأرز والسكر والزيت وخلافه؟


يجيب الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بأن الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».

وعند فقهاء الحنفية وغيرهم أنه يجوز إخراج القيمة بدلًا عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال.

واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري معلقًا والبيهقي بسنده عن طاوس قال: قَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه لأهْلِ الْيَمَنِ: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ: ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم بِالْمَدِينَة"، وطاوس وإن لم يلقَ معاذًا فهو عالم بأمر معاذٍ -كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه-؛ حيث لم يفهم معاذٌ رضي الله عنه الأمرَ إلا على جهة المصلحة من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال، فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة في غيره؛ حيث كان أهلُ اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها، وكان دفعُها أيسرَ عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد روى سعيد بن منصور في "سننه" عن عطاء قال: "كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم".

وهذا الذي نرجحه؛ فإن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية مناسبة لاحتياج الفقراء والمساكين.

اقرأ أيضا:

رأي الشيخ الغزالي في الغناء والموسيقى. هذه هي الأدلة التي استند إليها


الكلمات المفتاحية

هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية؟ إخراج الزكاة من الأرز والسكر والزيت يجوز إخراج القيمة بدلًا عن العين

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية يحتاجها أي بيت؛ كالأرز والسكر والزيت وخلافه؟