قبل وفاة والدتي بشهرين تقريبا، قالت: الذهب لَكُنَّ، تقصد: بناتها الأربع. قالت: أنا ألبسه فقط، وهو لكن.
سؤالي: هل يرث أخوالي فيه؛ لأنه ليس لنا أخ، أم هو لنا؛ لأنها وهبته لنا قبل وفاتها؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بــــ "إسلام ويب" أن الهبة الناجزة في الحياة ينظر فيها: هل كانت في مرض مخوف أم لا؟ فإن كانت أمك وهبتكُنَّ الذهب، وهي في غير مرض مخوف، وحزتُنَّ الذهب في حياتها. فإنه لَكُنَّ، ولا يكون للورثة بعد وفاتها؛ لأنه خرج عن ملكها بالهبة.
وتضيف: أما إن كانت وهبتْكُنَّ الذهب وهي في مرض موتها، فإن هذه الهبة تعتبر في حكم الوصية. والوصية للوارث ممنوعة، ولا تمضي شرعًا إلا برضا بقية الورثة، فإذا لم يرضوا بها، قُسِمَ الذهب بين جميع الورثة القسمة الشرعية، ولا يكون للبنات فقط.