تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال يقول: ما حكم من أصاب ثَوبَه نجاسةٌ وجَهِلَ مكانَهَا؟
في إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي، قائلًا: أولًا : يتحدد الحكم الشرعي وفق مدى معرفة المكان المصاب بالنجاسة قدرًا ومكانًا.
ثانيًا : اتفق الفقهاء على وجوب غسل المكان الذي أصابته نجاسة إذا كان محددًا معروفًا ، واختلفوا في حالة خفاء موضع النجاسة ، ولم يَعلم صاحبُ الثوب في أيِّ مكانٍ هي :
فذهب الجمهور إلى وجوب غسل الثوب كله .
لكن ذهب الحنفيَّة في قولٍ وابن سُرَيْجٍ من الشافعيَّة إلى جواز غَسْلِ موضع من الثوب وبالتالي يحكم بطهارة الباقي . وقد رَدَّ كُلٌّ من الإمام الكاساني الحنفي والإمام النوي على هذا القول.
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أن المكان الذي أصيب بالنجاسة إن كان معروفًا وجب غَسْل موضعه فقط حتى يزول عين النجاسة ، ويظل باقي الثوب على طهارته .
أما إن لم يُعْرَفْ مكان وقوع النجاسة على الثوب، فيجب تعميم جميع الثوب بالغسل، ولا يطهر إلا بذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء.
اظهار أخبار متعلقة
حكم من شك في نجاسة شيء أو اشتماله على محرم
تشير القاعدة المقررة عند أهل العلم هي أن اليقين لا يزول بالشك، والعمل بهذه القاعدة يسد باب الوساوس، ويوافق سعة الإسلام وسماحته، ورفع الله الحرج عن العباد فيه.
وعليه، فإذا شككت في اشتمال شيء ما على مادة محرمة فالأصل عدم اشتماله عليها، وإذا شككت في تنجس بقعة ما فالأصل عدم تنجسها، فابن على هذا الأصل في المسائل كلها، ولا يلزمك السؤال ولا البحث دفعا للوسوسة وسدا لبابها.
ثم إذا تبين لك بعد هذا كون هذا الشيء نجسا، فحكمك حكم من صلى بنجاسة جاهلا، والراجح المفتى به أنه لا تلزمه الإعادة، وإذا لم يتبين خلاف الأصل، فالصلاة صحيحة بلا شك.
اظهار أخبار متعلقة
هل تطّهر "الشمس والريح" النجاسة؟
يتساهل الكثير في أمور متوارثة، ويظن أنها من الأحكام، وهي غير ذلك، كما يظن البعض، أو يتيقن أن الشمس تطهر النجاسات.
والنجاسات كلها على الأرض، يطهرها أن يغمرها الماء، فيذهب عينها ولونها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صبوا على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء».
ولو كانت أرض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها، ولا تطهر الأرض النجسة بشمس، ولا ريح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي، ولأنه محل نجس، أشبه الثوب.
وإن طُبِخ اللبِن المخلوط بالزبل النجس، لم يطهر، لكن ما يظهر منه يحترق فيذهب عينه، ويبقى أثره، فإذا غسل طهر ظاهره، وبقي باطنه نجسًا لو حمله مصل، لم تصح صلاته، وإن ظهر من باطنه شيء فهو نجس.
وإذا أصاب أسفل الخف، أو الحذاء نجاسة، ففيه ثلاث أحكام: إحداهن: يجزئ دلكه بالأرض، لما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، فطهورهما التراب» وفي لفظ: «إذا وطئ بنعله» ، ولأنه محل تتكرر فيه النجاسة، فأجزأ فيه المسح، كمحل الاستنجاء.
والثاني: يجب غسله؛لأنه ملبوس فلم يجز فيه المسح كظاهره.
والثالث: يجب غسله من البول والعذرة لفحشهما، ويجزئ دلكه من غيرهما.
وإذا غسل النجاسة، فلم يذهب لونها أو ريحها لمشقة إزالته، عفي عنه، لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، أرأيت لو بقي أثره،تعني: الدم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الماء يكفيك، ولا يضرك أثره».
ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات- السوائل- ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان، لا يخلو من حبة وبثرة، فألحق نادره بغالبه.
وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم، ولم يعرف لهم مخالف، وحد اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء، وهو ما لا يفحش في النفس ولا عبرة في ذلك بالموسوسين ولا المتبذلّين، ولكن بما هو معروف في أوساط الناس.
والقيح والصديد كالدم لأنه مستحيل منه، وفي المني إذا حكمنا بنجاسته روايتان: إحداهما: أنه كالدم؛لأنه مستحيل منه. والثانية: لا يعفى عنه؛ لأنه يمكن التحرز منه.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة