أخبار

7 علامات لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى النساء

كيف تفرق بين كوفيد والإنفلونزا ونزلات البرد والفيروس المخلوي التنفسي؟

"إن كان قال فقد صدق" قالها أبو بكر ولزمها الصحابة.. هكذا كانوا يتعاملون مع رسول الله

10طاعات تؤمن لك الوصول لمعية الله .. ليس كمثلها معية

هل تؤمن بالبعث والحساب؟.. فلماذا تعصي الله؟

10وسائل يكفر بها الله الذنوب ويعفو عن المعاصي .. اغتنمها

عند زيارتك لمريض احرص على هذه الأشياء

حكم رفض الزوجة لقاء زوجها في الفراش بدون عذر؟.. أمين الفتوى يجيب

اللعن آفة عظيمة يتهاون فيها البعض.. تعرف على مخاطره

تعرف على أحكام قضاء السنن .. وهل تقضى صلاة الكسوف لمن لم يصلها؟

ما حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص ؟ .. دار الإفتاء المصرية

بقلم | علي الكومي | السبت 26 يونيو 2021 - 05:40 م

السؤال: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟

الجواب:

دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون.


من جانب أخر ردت الدار علي تساؤل نصه هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله لسداد دينها؟بالقول يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله من سهم الغارمين؛ لأن سداد دينها غير واجب عليه، ولا يجوز من سهم الفقراء والمساكين؛ لأن نفقتها واجبة عليه. والغارم: هو مَن عليه دَين ولا يستطيع سداده،

إعطاء الزوج من زكاة ماله لزوجته المدينة

الدار أشارت لاشتراط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة؛ كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدَّين لأجل أن يأخذ منها، ويشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه؛ قال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 499): [(وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ) زَكَاتَهَا (زَوْجًا) لِعَوْدِهَا عَلَيْهَا فِي النَّفَقَةِ (أَوْ يُكْرَهُ تَأْوِيلَانِ)، وَأَمَّا عَكْسُهُ فَيُمْنَعُ قَطْعًا وَمَحَلُّ الْمَنْعِ مَا لَمْ يَكُنْ إعْطَاءُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ لِيَدْفَعَهُ فِي دَيْنِهِ أَوْ يُنْفِقَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَإِلَّا جَازَ].

اقرأ أيضا:

حكم رفض الزوجة لقاء زوجها في الفراش بدون عذر؟.. أمين الفتوى يجيب

اقرأ أيضا:

لم أراعِ الترتيب أثناء الاغتسال من الجنابة فهل أعيده؟ (الإفتاء تجيب)

ووبحسب فتوي الدار فقد قال الخطيب الشربيني في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 232): [(و) الرَّابِع (من تلْزم الْمُزَكي نَفَقَته) بزوجية أَو بعضية (لَا يَدْفَعهَا) إِلَيْهِم (باسم) أَي من سهم (الْفُقَرَاء) وَلَا من سهم (الْمَسَاكِين) لغناهم بذلك وَله دَفعهَا إِلَيْهِم من سهم بَاقِي الْأَصْنَاف إِذا كَانُوا بِتِلْكَ الصَّفة إِلَّا أَن الْمَرْأَة لَا تكون عاملة وَلَا غَازِيَة كَمَا فِي "الرَّوْضَة"ـ.


الكلمات المفتاحية

الزكاة اخراج المرأة الزكاة من مالها الخاص اعطاء الزوجة من زكاة ماله لزوجته المدينة دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled دار أشارت لاشتراط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة؛ كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدَّين لأجل أن يأخذ منها، ويشترط أن يكون ال