أخبار

بالخطوات من الصباح إلى المساء.. كيف تجعل من يوم الجمعة نزهة إيمانية لك ولأسرتك؟

هل تناول القهوة على معدة فارغة يضر بصحتك؟ أطباء يحسمون الجدل

احذر: "فخ النوم" في عطلة نهاية الأسبوع يرفع خطر السكتات الدماغية

الصحابي عبد الله بن عمرو درس التوارة.. ماذا وجد؟

صلّى على النبي.. هل تعرف جائزة ناسخ الكتب؟

بهذه الطريقة الرائعة بين النبي لصحابته حقيقة الدنيا

جرب أن تعيش بهذه الصفات.. وستكون من أهل الجنة

تصرفات تفقدك الخشوع في الصلاة

ماذا تفعل لو ضاق صدرك؟ وكيف تخرج من حياتك شخص أذاك؟.. عمرو خالد يجيب

لسخط الله تعالى علامات.. تعرف عليها

ما حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص ؟ .. دار الإفتاء المصرية

بقلم | علي الكومي | السبت 26 يونيو 2021 - 05:40 م

السؤال: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟

الجواب:

دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون.


من جانب أخر ردت الدار علي تساؤل نصه هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله لسداد دينها؟بالقول يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله من سهم الغارمين؛ لأن سداد دينها غير واجب عليه، ولا يجوز من سهم الفقراء والمساكين؛ لأن نفقتها واجبة عليه. والغارم: هو مَن عليه دَين ولا يستطيع سداده،

إعطاء الزوج من زكاة ماله لزوجته المدينة

الدار أشارت لاشتراط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة؛ كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدَّين لأجل أن يأخذ منها، ويشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه؛ قال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 499): [(وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ) زَكَاتَهَا (زَوْجًا) لِعَوْدِهَا عَلَيْهَا فِي النَّفَقَةِ (أَوْ يُكْرَهُ تَأْوِيلَانِ)، وَأَمَّا عَكْسُهُ فَيُمْنَعُ قَطْعًا وَمَحَلُّ الْمَنْعِ مَا لَمْ يَكُنْ إعْطَاءُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ لِيَدْفَعَهُ فِي دَيْنِهِ أَوْ يُنْفِقَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَإِلَّا جَازَ].

اقرأ أيضا:

زنيت فهل لي من توبة تنجني من العذاب أم سأعاقب يوم القيامة؟

اقرأ أيضا:

ماهي الحكمة من نفقة المتعة للمطلقة؟

ووبحسب فتوي الدار فقد قال الخطيب الشربيني في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 232): [(و) الرَّابِع (من تلْزم الْمُزَكي نَفَقَته) بزوجية أَو بعضية (لَا يَدْفَعهَا) إِلَيْهِم (باسم) أَي من سهم (الْفُقَرَاء) وَلَا من سهم (الْمَسَاكِين) لغناهم بذلك وَله دَفعهَا إِلَيْهِم من سهم بَاقِي الْأَصْنَاف إِذا كَانُوا بِتِلْكَ الصَّفة إِلَّا أَن الْمَرْأَة لَا تكون عاملة وَلَا غَازِيَة كَمَا فِي "الرَّوْضَة"ـ.


الكلمات المفتاحية

الزكاة اخراج المرأة الزكاة من مالها الخاص اعطاء الزوجة من زكاة ماله لزوجته المدينة دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled دار أشارت لاشتراط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة؛ كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدَّين لأجل أن يأخذ منها، ويشترط أن يكون ال