دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد التبرع بالمال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: "وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" "آل عمران: 97"
وفي نفس السياق ردت دار الإفتاء علي تساؤل نصه :ما هو وقت طواف القدوم؟ بالقول: تعريف طواف القدوم: الطواف في اصطلاح الفقهاء هو الدوران حول البيت الحرام، وطواف القدوم هو الطواف الذي يفعله القادم إلى مكة من غير أهلها فضلا عن أن طواف القدوم سُنة عند جمهور الفقهاء.
الدار أشارت إلي وقت طواف القدوم: يبدأ وقت طواف القدوم من حين دخول مكة، ويستحب أن يبادر به الداخل إلى مكة قبل استئجار المنزل ونحو ذلك؛ لأنه تحية البيت العتيق، وآخر وقته بالنسبة للحاج وقوفه بعرفة عند الجمهور؛ لأنه بعد الوقوف مُطَالَب بطواف الفرض، وهو طواف الزيارة، ويغني طواف العمرة عن طواف القدوم بالنسبة للمعتمر.
من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه :هل السترة التي يلبسها المُحرِم في حجه وعمرته والتي تكون قطعة من قماش يتم عمل كِنار لها ويتم إدخال مطاط لها -أستك- في هذا الكنار وتلبس أسفل الإزار مشروعة؛ حيث إننا نقوم بتصنيعها وتوريدها للمحلات التجارية، ورأيكم سيكون فيصلًا في الاستمرار في هذا النشاط من عدمه؟بالقول الممنوع على المُحرِم هو لبس المَخِيط؛ وذلك لما روى ابنُ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما: أنَّ رَجُلًا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى اللهُ علَيه وآله وسلم: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ إلا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ» رواه البخاري،
وبحسب دار الإفتاء فقد فأخذ العلماء من ذلك وغيره من الأحاديث أن الرجل إذا أحرم يمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والمقصود بذلك أن يكون الملبوس مُحِيطًا مُفَصَّلا على العُضو كالمذكور في الحديث من السراويل والقميص والخفين والبرنس، وما لم يكن كذلك فلا بأس بلُبس المُحرِم له كالساعة والنظارة والرداء والإزار مما يُلَفُّ على الجسم ولا يُفَصِّل العُضو.