أبي توفاه الله وشعرت بالتقصير تجاهه لانشغالي بعملي فكيف أبره بعد وفاته؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وفي إجابته، أوضح أن البر بعد الوفاة يكون بالدعاء للمتوفى وأن يقرأ له ما تيسر من القرآن الكريم.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أن من البر أيضا القيام بالصدقة، وأن يهب هذه الصدقة للمتوفى، وأي عمل صالح أيضا.
وأشار أمين الفتوى إلى أن إطعام الطعام أيضا يكون بمثابة البر وكف الأذى عن الطريق، مؤكدا أن أي فعل طيب يفعله الانسان حتى وإن كان صلاة سنة يجوز أن يهب مثل ثوبها للمتوفى، أما عن عمل الصدقة، فيجوز شرعًا أن ينوي بها الانسان ويدعو الله أن يصل ثواب هذه الصدقة للمتوفى، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى{ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ}،[ الجمعه:4].
وبين شلبي أنه لو كانت الزوجة مثلا مشغولة فعلا بأمور بيتها ولم تقدر على زيارة مقابر والديها، ففي هذه الحالة من الممكن عليها ان تخصص من وقتها عشر دقائق وتدعو لهما.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
ما حكم بر الابنة للأم ذات الخلق السيئ؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم الشرع في بِرِّ البنت بأمها ذات السلوك السيئ التي تأمر بمساوئ الأخلاق؟".
وأجابت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، قائلة: البِرُّ بالوالدين وصِلَتُهُما والإحسان إليهما فرضٌ على ولدهما؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وذلك في حدود رضا اللهِ تعالى ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالبِرُّ لا يعني الطاعة العمياء، وعلى الولد ألَّا يطيعَ أيًّا منهما في أمره له بالمعصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» متفقٌ عليه، وإذا كانت أحوال الأم على الوجه المذكور، الذي يجعل البنت تخاف على نفسها من أن تتأثر أخلاقها بها؛ فيمكنها أن تكتفي بالبر والإحسان والزيارة الخاطفة من غير أن تطيل المكث أو المبيت. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بقاء الابنة مع الأم المطلقة بعد زواجها؟!
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: إنني مُطَلِّقٌ لأم ابنتي، وابنتي مقيمة مع زوجِ أمها وابنه في منزلٍ واحد، وهو مِن زوجة أخرى، وقد قمت برفع دعوى حضانة لِضَمِّ ابنتي خوفًا عليها مِن الإقامة مع زوج أمها وابنه.
أرجو التكرم مِن سيادتكم بإعطائي الفتوى الشرعية التي تُحَرِّمُ إقامةَ الابنة -وعمرها 17 عامًا- مع زوج أمها وابنه؟
وأجابت أمانة الفتوى قائلة:إثبات عدم صلاحية الحاضنة لفقدها شرطَ الحضانةِ هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي؛ فلا يصح لإنسانٍ أن يحكم بنفسه بعدم صلاحيةِ حاضنةٍ لحضانةِ طفلِها ثم يَبني على ذلك أحكامًا دون أن يستند إلى حكمٍ قضائيٍّ، ولا يجوز له أن يتَّخذ حكمه الشخصي تُكَأَةً، ولا أن يستند حتى إلى فتوى أو رأيٍ فقهيٍّ لنزع المحضون مِن حاضنته دون قضاءِ القاضي؛ إذ ليس مِن مهمة المفتي أو العالم التثبت مِن صحة الوقائع واستشهاد الشهود واستجلاب البينات والقرائن، وإنما ذلك شأن القاضي، وعلى القاضي أن يحكم بما يحقق مصلحة المحضون.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة