أبي متوفى، وكان يربي خرافا للأضحية والصدقة، فلما توفاه الله، ترك لنا خرافا، ونعاجا، وِرْثًا بيننا (أخ، وأختين، وزوجتين).
أعطينا زوجته الثانية نصيبها منها.. فهل يجوز لنا التضحية بورث مشترك؛ خروف، ونعجة؟ مع العلم أنه ترك أكثر من ذلك، ولكن ذبحناه صدقة، والمتبقى خروف ونعجة.
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: الاشتراك في الأضحية إنما يصح فيما لو كانت الأضحية بدنة، أو بقرة، فيجوز اشتراك سبعة فيها، ولو كانوا متفرقين في المساكن، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر -رضي الله عنه- قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
وعليه؛ فلا يصح الاشتراك في الخروف، أو النعجة؛ كأضحية عن أكثر من اثنين؛ لأن الشاة تجزئ عن واحد فقط، ويستثنى من ذلك أضحية الرجل عن أهل بيته، فيشركهم في الأجر معه.
وقد أوضح المركز في فتوى سابقة أن الأضحية تجزئ عن صاحبها وعن أهل بيته لما رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ هَلُمّي الْمُدْيَةَ". ثُمّ قَالَ "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ" فَفَعَلَتْ. ثُمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ. ثُمّ ذَبَحَهُ. ثُمّ قَالَ "بِاسْمِ اللّهِ. اللّهُمّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ. وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ" ثُمّ ضَحّىَ بِه.
ولما رواه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ، فِي عَهْدِ النَّبِيّ ِصلى الله عليه وسلم، يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى.
فمقتضى هذا الحديث وهذا الأثر هو إجزاء الأضحية عن أهل البيت الواحد إذا ملكها المضحي وذبحها عنه وعن أهل بيته، أما اشتراك أهل البيت الواحد في ثمن الشاة فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. قال الإمام مالك: وإن اشترى الرجل أضحيته بمال نفسه، وذبحها عن نفسه وعن أهل بيته فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
اقرأ أيضا:
حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين؟اقرأ أيضا:
هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟