تقول دار الإفتاء المصرية إنه متى صار المسلمُ محرِمًا فلا يفعل بل ولا يقترب مما صار مُحَرَّمًا عليه بهذا الإحرام؛ وهو: تغطية الرأس
وحلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد
لا يقصُّ الأظافر
لا يستخدم الطيب والروائح العطرية
لا يخالط زوجته أو يفعل معها دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة
لا يلبس المخيط المحيط (المفصل على أي عضو من أعضاء الجسم)
لا تتعرض لصيد البر الوحشي ولا لشجر الحرم
كما يحرم على المرأة الانتقاب (تغطية الوجه) أو لبس القفازين.
اقرأ أيضا:
حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين؟