قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا ينبغي لأبيكن أن يترك الأضحية إذا كان يستطيع، لأن الأضحية سنة مؤكدة على من لا تجحف به، وتجزئ أضحية الأب الواحدة عنه وعن أهل بيته، لما رواه مالك في الموطإ عن أبي أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون.
ويشرع لكن أن تضحين عن أنفسكن بالاشتراك في بدنة، أو بقرة لكل واحدة منكن سبعها على الأقل، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
وهذا في الهدي والأضحية تقاس عليه، ولا يصح الاشتراك بالثمن في الشاة الواحدة، ويصح في الأجر والإجزاء إذا انفردت إحداكن بالثمن وأشركت معها أخواتها، بشرط أن يكون السكن واحداً، والنفقة منها ولو تبرعاً، وبعض أهل العلم لا يرى هذه الشروط.
وتكون الأضحية على الشخص المنفِق دون المنفَق عليه بثلاثة شرائط:
الأولى: أن يسكن معه.
الثانية: أن يكون قريبا له وإن بعدت القرابة، أو زوجة.
الثالثة: أن ينفق عليه وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء، أو تبرعا كالأغنياء منهم، وكعم وأخ وخال.
وأما المستقل بنفقته المنفق على نفسه فيطلب منه أن يضحي عن نفسه ولو كان مشتركا مع غيره في المؤونة على اختلاف بين أهل العلم.
اقرأ أيضا:
لم أراعِ الترتيب أثناء الاغتسال من الجنابة فهل أعيده؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
ماهو حكم الكسب المبني على " الفهلوة" التي تعتمد على الغش وخداع الناس؟