أخبار

فوائد مذهلة لممارسة الرياضة لمدة 5 دقائق فقط مرتين يوميًا

قلة النوم تسرّع "شيخوخة الدماغ".. تعرف على طريقة إيقافها

من أجمل ما قيل عن غض البصر.. "لا يزني فرجك ما غضضت بصرك"

هل الدعاء يرد القدر؟.. دعا يونس به فرفع عنه البلاء

ردد هذا الدعاء وأنت ذاهب للعمل صباحًا

لم أراعِ الترتيب أثناء الاغتسال من الجنابة فهل أعيده؟ (الإفتاء تجيب)

هذه العباد يحبها الله جدًا ويفرح بها .. احرص عليها

تعرف على حقوق الزوجة في الإسلام

حتى لا تكون مثارًا للشبهات.. موقف للنبي يعلمك الابتعاد عن الريبة والاستبراء للعرض

هل تشبه نظيرتها في الدنيا.. ماذا تعرف عن أسواق الجنة؟

ما حكم التصرف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه؟.. دار الإفتاء المصرية ترد

بقلم | علي الكومي | الاثنين 12 يوليو 2021 - 08:30 م

السؤال: أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟

الجواب:

دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :الأصل أن هذا الدين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم بالاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه لأن الغنم بالغرم،

وأضافت الدار في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية  علي شبكة التواصل الاجتماعي قائلة :ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزما به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه عندما يحضر الدائن ويطلب أمواله.

دفع الزكاة إلى الأخ المدين

وفي نفس السياق ردت الدار علي تساؤل نصه  ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟بالقول : يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حل أجلها وتعذر عليهم أداؤها.

اقرأ أيضا:

لم أراعِ الترتيب أثناء الاغتسال من الجنابة فهل أعيده؟ (الإفتاء تجيب)

اقرأ أيضا:

ماهو حكم الكسب المبني على " الفهلوة" التي تعتمد على الغش وخداع الناس؟وأجازت الدار  شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).

الكلمات المفتاحية

الدين غير المعلوم صاحبه دفع الزكاة للاخ المدين سداد الدين قبل توزيع التركة دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled لا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزما به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغو