قال مركز الفتوى بإسلام ويب: عامةُ أهل العلم على جواز التضحيةِ بالخصي وهو ذاهب (فاقد) الخُصيتين، والموجوء وهو مرضوض الخُصية، وإذا كانت التضحيةُ بالخصيِّ والموجوء جائزة فالتضحيةُ بذاهبِ إحدى الخُصيتين أو مرضوضها أولى بالجواز.
وعليه؛ فالتضحيةُ بما ذكرَ في السؤال جائزةٌ بلا كراهة، فعن أبي رافع قال: ضحى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بكبشين أملحين موجوأين خصيين.
وعن عائشة قالت: ضحى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوأين. رواهما أحمد.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: واستدل بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالموجوء به. قالت الهادوية: والظاهر أنه لا مقتضى للاستحباب لأنه قد ثبت عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم التضحية بالفحيل كما مر في حديث أبي سعيد فيكون الكل سواء.
وقال النووي في المجموع: يُجْزِئُ الْمَوْجُوءُ وَالْخَصِيُّ كَذَا قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَهُوَ الصَّوَابُ. وَشَذَّ ابْنُ كَجٍّ فَحَكَى فِي الْخَصِيِّ قَوْلَيْنِ، وَجَعَلَ الْمَنْعَ هُوَ قَوْلُ الْجَدِيدِ وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنَابِذٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ فَاتَ مِنْهُ الْخُصْيَتَانِ، وَهُمَا مَأْكُولَتَانِ قُلْنَا: لَيْسَتَا مَأْكُولَتَيْنِ فِي الْعَادَةِ بِخِلَافِ الْأُذُنِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْجَبِرُ بِالسِّمَنِ الَّذِي يَتَجَدَّدُ فِيهِ بِالْإِخْصَاءِ.
اقرأ أيضا:
لم أراعِ الترتيب أثناء الاغتسال من الجنابة فهل أعيده؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
ماهو حكم الكسب المبني على " الفهلوة" التي تعتمد على الغش وخداع الناس؟