أخبار

هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟

يساعد على إنقاص الوزن.. 3 فوائد لتناول شاي البابونج

بشرى لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. حبة واحدة تنقذ الملايين حول العالم

استعن على عجزك وبلائك بالصبر والصلاة

"واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة".. هل سمعت هذا المعنى من قبل؟

لو عايز ربنا يقف جنبك وينجيك من الظلم والمخاطر.. الزم هذا الذكر

المعوذتان خير رقية .. تعرف على سبب نزولهما

استحضر قبلك.. تنفيسات إيمانية عند نزول المصيبة

"وهموا بما لم ينالوا".. منافقون دبروا مكيدة للنبي ففضحهم القرآن

احرص على هذه الأدعية تحصن نفسك وتحفظها من السحر

ما هو المقصود بـ"وليال عشر"وهل تخص العشر الأواخر من رمضان أم الأوائل من ذي الحجة ؟

بقلم | علي الكومي | الاربعاء 14 يوليو 2021 - 05:40 م

السؤال : إن الله تعالى قد قال في كتابه العزيز: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾. أعتقد والله أعلم أن المقصود فى الآيات الكريمة أن الليالي العشر هن آخر عشر ليالٍ من رمضان؛ لما لها من فضل كبير حيث كما تعلمون بها "ليلة القدر"، وليس المقصود بها أول عشر من ذي الحجة، ولو دققنا قليلًا نجد أنه سبحانه قد ذكر "الشفع والوتر"، وحيث إنه في صلاتنا بعد التراويح نصلي صلاة الشفع والوتر. أرجو الافادة.

الجواب :

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :ذهب جمهور المفسرين إلى أن المقصود بالليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة؛ لما رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾» قَالَ: «عَشْرُ النَّحْرِ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ» أخرجه النسائي في "السنن الكبرى".

الدار استدلت علي ذلك بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في ﴿وَالْفَجْرِ﴾ قَالَ: "فَجْرُ النَّهَارِ"، وفي ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ قَالَ: "عَشْرُ الْأَضْحَى". قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي

الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي

وفي نفس السياق ردت الدار علي تساؤل نصه ما مدى سنية أو بدعية عدم أخذ المضحي من شعره وأظافره بعد دخول شهر ذي الحجة؟بالقول :الأضحية: بضم الهمزة -وهي اللغة الأشهَر- جمعها أضاحي، وهي: الشاة التي تُذبح يوم الأضحى، وضحَّى بالشاة: ذبحها يوم النحر. والأضحية: ما يُذَكَّى من النَّعم تقرُّبًا إلى الله تعالى في أيام النحر. وهي سنة مؤكدة على القادر عليها؛ لما روى مسلم في "صحيحه" عن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا"،

والدار تابعت في فتواها قائلة وأيضًا لما جاء في "سنن" ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»، وروى البيهقي عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: "لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا"، مخافة أن يُرى ذلك واجبًا.

الدار أوضحت ويُسن للمضحي إذا أراد الأضحية، ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه، ألَّا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئًا من أظفاره بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية، ودليل هذا ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»،

وفي رواية أخرى بحسب دار الافتاء المصرية وردت  في "مسلم" أيضًا: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، فيكره له إزالة شعره أو تقليم أظفاره، ولا يَحْرُم؛ لما أخرجه البخاري في "صحيحه" عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ".

هذا مايسن  للمضحي

الدار أشارت كذلك إلي المأخوذ به  أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يكره، وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود: يحرم، وعن مالك: أنه يكره، وحكى عنه الدارمي: يحرم في التطوع، ولا يحرم في الواجب.

وبحسب الفتوي فالمراد بالنهي عن الحلق والقَلْم المنع من إزالة الظفر بقَلْم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو بنورة وغير ذلك وسواء شعر العانة والإبط والشارب، وغير ذلك وقال أصحابنا: الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل التشبه بالمحرم].

اقرأ أيضا:

هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟

الدار مضت للقول في فتواها :وبه قال مالك والشافعي؛ لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: " كُنْت أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ" متفق عليه].

والمذهب عند الحنابلة حرمة الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد التضحية إذا دخلت العشر؛ يقول العلامة البهوتي في "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" (وإذا دخل العشر)، أي: عشر ذي الحجة (حَرُمَ على من يضحي أو يضحَّى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح)، أي: ذبح الأضحية؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا: «إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ» وفي رواية: «وَلَا مِنْ بَشَرَتِهِ".

الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول : فإنه يسن لمن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يُضحي، ولا يَحْرُم عليه هذا، وعدم الأخذ أولى؛ خروجًا من خلاف الحنابلة


الكلمات المفتاحية

ليال عشر ذي الحجة رمضان هل الليالي العشر تخص رمضان الليالي العشر وذي الحجة دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled الدار استدلت علي ذلك بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في ﴿وَالْفَجْرِ﴾ قَالَ: "فَجْرُ النَّهَارِ"، وفي ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ قَالَ: "عَ