ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل يجوز إهداء الأضحية، فمثلاً أنا أهدي الأضحية "خروف" لوالدي على الرغم من قدرته على شرائها، أو أن يهدي إلي أبي الأضحية على الرغم من مقدرتي على شراء الأضحية؟
وأجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
يجوز، لا مانع في ذلك، لو أردت أن تهادي أباك بالأضحية، أو أبوك يهاديك بالأضحية، مع العلم أنكما قادران على شرائها، فلا مانع، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "تهادوا تحابوا"، وكأنك تقول لوالدك: خذ أضحيتك اذبحها، وأنا تبرعت بها، أو أن والدك الكريم يقول لك: يا ولدي خذ الأضحية واذبحها، وأنا تبرعت لك بثمنها، كل هذا جائز.
اقرأ أيضا:
هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟أبي يشتري الأضحية ويذبحها عن الأسرة فهل نحصل على ثوابها كاملاً؟
وفي سؤال منفصل جاء فيه: أعيش مع والدي أنا وإخوتي في بيت العائلة ويقوم والدي كل عام بشراء أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية أم نكون مطالبين بالأضحية عن أنفسنا خاصة ونحن متزوجون أنا وإخوتي الثلاثة؟
وأجابت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية بالقول:
يجوز للوالد أن يشترى أضحية وينوي بها أولاده لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين سئل : كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَىرواه الترمذي
ولكن جواز الأضحية عن الأهل مقيدة بشروط نجمعها فى الآتى: أن يكون المضحي منفقاً عليهم , أو يشتركون فى النفقة بينهم كما فى الأسر الكبيرة, وأن يكون أقارب , وأن يجمعهم مسكن واحد, وأجاز البعض أن يجمعهم مسكن ونفقة وإن لم يكونوا أقارب, كما أجاز البعض أن يكونوا أقارب وإن لم ينفق عليهم المضحي أو يشتركوا فى النفقة.
وفي واقعة السؤال يجوز أن يشترى الوالد الأضحية ويذبحها نيابة عن أولاده ومن يعيشون معه, ونرجو لهم ثواب الأضحية.