فالسترة إذا لا يشترط فيها أن تكون بشيء طاهر, بل تحصل بشيء نجس مع الكراهة.
ويقول النووي في المجموع عمّا تحصل به السترة: السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار، أو سارية أو غيرهما، ويدنو منها. ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع فيه، والسنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع. فإن لم يكن حائط ونحوه، غرز عصا ونحوها، أو جمع متاعه أو مرحله، ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلتي ذراع فصاعدا، وهو قدر مؤخرة الرحل، على المشهور.
أما كون السترة يجب أن تكون مستقيمة, فلم نقف على قول لأهل العلم بهذا.
وتابع مركز الفتوى قائلًا: كما يجوز لك المرور أمامه، ولو بدون سترة، إذا كان المرور من مسافة لا تعتبر قريبة، ويرجع في قدر ذلك للعرف.
اقرأ أيضا:
هل الحجامة الجافة مفطرة للصائم؟اقرأ أيضا:
ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ومكانه ومدته؟.. الإفتاء ترد