أخبار

أستغفر ولا أقلع عن المعصية.. هل هناك دعاء يساعدني على التوبة؟

خطيب أختي تجاوز معها جنسيًا وفسخت الخطوبة لكنها حزينة.. ما الحل؟

هذا وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها.. أسرار وانوار وفضائل وبركات

إذا أردت الخلوة بربك تناجيه وتشكو له حالك وتطهر نفسك وتهذبها فعليك بهذه العبادة.. قيام الليل

اجعل الساعتين لله.. هذا هو المقصود الحقيقي من "ساعة وساعة"!

سنة نبوية مهجورة .. داوم عليها بعد تلاوة القرآن يجزل الله لك العطاء الوفير

"العظماء الخمسة".. قرّاء أبدعوا في تلاوة القرآن وأعجزوا مَن بَعدَهُم

قانون قرآني يحارب شح الإنفاق ويزيد من رصيد مالك (الشعراوي)

"لقمان الحكيم" يخلّص سيده من رهان بهذه الحيلة

هل يجوز لي الاستمتاع بزوجتي أثناء الحيض؟

اتفقا على الانفصال الجسدي بينهما فهل يعد طلاقًا؟

بقلم | أنس محمد | الخميس 29 يوليو 2021 - 12:02 م


ماهو الحكم في اتفاق الزوجين على الانفصال الجسدي بينهما بعدما طلبت وزارة العدل إبداء الرأي بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القانون الدولي الخاص بتاريخ 1/ 6/ 1970م.


وأجاب الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، بأن الأصل أن جميع المقيمين في البلاد يخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية بما يعرف الآن -اصطلاحًا- بـ"إقليمية القوانين"، غير أن أحكام الإسلام لها صفة خاصة تطبق على المسلم أينما كان بوجه عام، وفي نطاق مسائل الأحوال الشخصية فإن أحكام الشريعة الغراء تعتبر القانون العام لهذه المسائل يخضع لها جميع المصريين (بله) المقيمين في الجمهورية المصرية فيما عدا الاستثناءات التي قضت بها القوانين المصرية في شأن طوائف غير المسلمين من المصريين والأجانب؛ ففي شأن المصريين غير المسلمين نظم القانون رقم 462 لسنة 1955م التقاضي الموضوعي بينهم إذا اتحدت ملة وطائفة الخصوم، فإذا اختلف الخصمان ملةً أو طائفةً كان الحكم للقانون العام وهو الشريعة الإسلامية بالقواعد الإسنادية التي جرى بها منطوق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م؛ وهي: تصدر الأحكام طبقًا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة؛ فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقًا لتلك القواعد. كما منعت المادة 99 من ذات اللائحة سماع دعوى طلاق غير المسلمين إذا كانا لا يدينان بوقوع الطلاق، وفي شأن الأجانب فقد نظم القانون رقم 126 لسنة 1951م إجراءات التقاضي فيما بينهم في مسائل الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قواعد تنازع القوانين في الإسناد إلى القانون الواجب التطبيق في مسائل التطليق والانفصال الجسدي؛ حيث جعلت مناطها الجنسية لا الدين.

وإذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية هي القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية التي تسري على كل القاطنين في جمهورية مصر العربية، وكان من هذه الأحكام ما جاء في القرآن الكريم صراحةً من تحريم الإضرار بالزوجة وتعليقها بقول الله سبحانه في الآية 231 من سورة البقرة: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وقوله تعالى في الآية 129 من سورة النساء: ﴿فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِ﴾، وكان مشروع هذه الاتفاقية يدور على أمرين: الطلاق، والانفصال الجسدي بين الزوجين؛ فإنه ينظر فيها على هدي أحكام الشريعة في شأن المواطنين غير المسلمين، والذي يستخلص من كتب فقه الشريعة الإسلامية سيما فقه المذهب الحنفي: أن مبدأ تطبيق الأحكام الشرعية على غير المسلمين ليس على إطلاقه؛ إذ يخرج منه -طبقا لأرجح الأقوال في الفقه الحنفي- المسائل المتعلقة بعقائد غير المسلمين وعباداتهم، وما يتصل بها من المعاملات كمسائل الزواج والطلاق؛ حيث يبقى الحكم في هذه المسائل تبعًا لشرائعهم الخاصة التي يدينون بها؛ مما مؤداه نفاذ أحكام دينهم عملًا بالقاعدة الشرعية المقررة في هذا الشأن: "أُمِرْنَا بِتَرْكِهِم وَمَا يَدِينُون".

وعلى ذلك: فإذا كانت آيات القرآن الكريم تقضي بتحريم الإضرار بالزوجة بجعلها كالمعلقة، وكان هذا الحكم يعتبر نظامًا عامًّا لثبوته بصريح القرآن، فهل تجوز مخالفته بالموافقة على مبدأ الانفصال الجسدي بين الزوجين غير المسلمين حسبما هو مقررٌ في بعض المذاهب المسيحية، والموافقة كذلك على الطلاق حسبما هو وارد في المشروع المعروض؟

اقرأ أيضا:

أستغفر ولا أقلع عن المعصية.. هل هناك دعاء يساعدني على التوبة؟

أما عن الطلاق فلا نزاع فيه؛ لأن الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق، أما عن الانفصال الجسدي بين الزوجين فإنه وإن كان داخلًا فيما حرمه الله تعالى من الإضرار بالزوجة بتركها كالمعلقة، إلا أنه وفاقًا لما جرى به أرجح الأقوال في فقه المذهب الحنفي من أن غير المسلمين المتبعين لدين سماوي يتركون فلا يتعرض لهم في العقيدة والعبادة، وألحق بهما الزواج والطلاق، فلا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم في هذه المسائل، ولا يجبرون على الاحتكام إليها، بل شأنهم في هذه الأمور وما يدينون. والفقهاء الآخرون عدا الإمام أبي حنيفة يقولون: إن إجازة تطبيق ديانة غير المسلمين فيما يمس العقيدة والعبادة ومنها الزواج والطلاق دافعة للتعرض لهم في هذه المسائل؛ بمعنى أنه يكتفى بعدم التعرض المادي لهم، لكن الإمام أبا حنيفة يرى أنه ما دامت الشريعة الإسلامية قد قررت حرية غير المسلمين القاطنين في ديار الإسلام في اتباع أحكام ديانتهم في مسائل الزواج والطلاق كالشأن في العقيدة والعبادة فإن معناه نفاذ أحكام دينهم فيما أقروا عليه.

ونخلص مما تقدم: أن أحكام الشريعة الإسلامية تجيز الطلاق والتطليق عند الضرورة وبالأسباب المشروحة في محلها من كتب الفقه، ولا تعرف التفريق الجسدي بين الزوجين، بل إنها حرَّمته واعتبرته هجرًا وإضرارًا بالزوجة يجيز لها طلب التطليق، ولكن الانفصال جسديًّا إذا وقع بحكمٍ ووفقًا لديانة من الديانات السماوية الأخرى فإن الحكم ينفذ باعتبار مبدأ عقد الذمة "أُمِرْنَا بِتَرْكِهِم وَمَا يَدِينُون"؛ فإذا صدر حكم في دولة أجنبية بالانفصال الجسدي بين زوجين يدينان به وكانت هذه الدولة غير محاربة لنا، فإن الشريعة تقر تنفيذ هذا الحكم وفقًا لديانة الخصمين، كما تقره لو صدر بين زوجين مصريين يدينان بهذا المبدأ، ومن ثم فإنه من وجهة النظر في الشريعة الإسلامية أقترح الموافقة على هذه الاتفاقية.

الكلمات المفتاحية

اتفقا على الانفصال الجسدي بينهما فهل يعد طلاقًا؟ أحكام الطلاق متى يقع الطلاق؟

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ماهو الحكم في اتفاق الزوجين على الانفصال الجسدي بينهما بعدما طلبت وزارة العدل إبداء الرأي بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي الت