أخبار

هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟

يساعد على إنقاص الوزن.. 3 فوائد لتناول شاي البابونج

بشرى لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. حبة واحدة تنقذ الملايين حول العالم

استعن على عجزك وبلائك بالصبر والصلاة

"واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة".. هل سمعت هذا المعنى من قبل؟

لو عايز ربنا يقف جنبك وينجيك من الظلم والمخاطر.. الزم هذا الذكر

المعوذتان خير رقية .. تعرف على سبب نزولهما

استحضر قبلك.. تنفيسات إيمانية عند نزول المصيبة

"وهموا بما لم ينالوا".. منافقون دبروا مكيدة للنبي ففضحهم القرآن

احرص على هذه الأدعية تحصن نفسك وتحفظها من السحر

ما حكم حضانة الطفل بعد زواج أمه؟ .. الإفتاء تجيب

بقلم | علي الكومي | الجمعة 20 اغسطس 2021 - 05:47 م


السؤال :هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه، وإذا انتقلت الحضانة إلى غيرها هل يجوز لهذا الغير منعها من رؤية طفلها؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :الحقُّ في الحضانة مِن آكد حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، وأصل مادة (الحاء - والضاد - والنون): حفظ الشيء وصيانته، فالحِضْن ما دون الإِبِط إلى الكَشْح؛ يقال: احتضنت الشيء جعلته في حِضْني، ومنه: حَضَنَتِ المرأةُ ولدَها، وحَضَن الطائرُ بيضَه حَضنًا من باب قتل، وحِضانًا بالكسر أيضًا: ضمه تحت جناحه. ينظر

الدار قالت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للدار علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " :الحضانة شرعًا هي: حفظُ من لا يستقل بأمور نفسه عمَّا يؤذيه، وتربيتُه بما يصلحه؛ كما هو مؤدَّى تعريف العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته" (3/ 555، ط. دار الفكر)، والإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 526، ط. دار الفكر)، والشيخ الشربيني الشافعي في "الإقناع" (2/ 489، ط. دار الفكر)، والإمام البهوتي الحنبلي في "الروض المُرْبِع" 

حضانةالطفل بعدزواج أمه

الدار أشارت كذلك إلي أن المدة التي لا يستغني فيها الطفل عن رعاية أمه، يكون الحقُّ في حضانته ثابتًا لها؛ يدلُّ على ذلك ما جاء عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأةً قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حِواءً، وإن أباه طَلَّقني، وأراد أن ينتزعه منِّي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تنكَحِي، وَلَهُ الحقُّ في النفقةِ عَلَيهِ حَتَّى يَبْلُغَ» رواه أبو داود، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم حضانة الطفل لأمه، وألزم والدَه بالإنفاق عليه.

والإناث أَلْيَقُ بالحضانة؛ فهنَّ أقدر مِن الرجال على رعاية المحضون في سن الطفولة والعناية به والصبر عليه وعلى احتياجاته والبقاء معه بما يكفي لحسن نشأته وصلاح نباتِه

وفي هذا السياق قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط": [اعلَم بأن الصغار لِمَا بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم؛ جعل الشرعُ ولايةَ ذلك إلى من هو مشفقٌ عليهم: فجعل حق التصرف إلى الآباء؛ لقوة رأيهم مع الشفقة، والتصرف يستدعي قوة الرأي، وجعل حقِّ الحضانة إلى الأمهات؛ لرفقهنَّ في ذلك، مع الشفقة، وقدرتهنَّ على ذلك بلزوم البيوت، والظاهرُ أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد، فتتحمل في ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب، وفي تفويض ذلك إليها زيادةُ منفعةٍ للولد".

وبحسب فتوي الدار فإن هذا يحدث ، إذا لم تتزوج الحاضنة، أو تزوجت من ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون، فإن تزوجت بغير ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون فإن جمهور الفقهاء يَرَوْن سقوط الحضانة عنها؛ سواء كان المحضون ذكرًا أو أنثى؛ قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار بحاشية ابن عابدين" (3/ 565، ط. دار الفكر): [والحاضنةُ يسقُطُ حقُّها بنكاحِ غيرِ مَحرَمِهِ؛ أي: الصَّغير.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 624، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [الأم أولى بحضانة ولدها وبرضاعه من غيرها إذا طلقها زوجها أبدًا ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالجدَّةُ أمُّ الأمِّ أولى إن لم يكن زوجها أجنبيًّا، فإن كانت متزوجة من أجنبي سقطت حضانتها، وكذلك كل امرأة تزوجت أجنبيًّا من الصبي يبطل حقُّها من الرضاع والحضانة

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (9/ 100، ط. المكتب الإسلامي): [فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتُها؛ لاشتغالها بحُقُوق الزوج] 

زواج الأم والأضرار بمصالح المحضون 

الدار أشارت إلي أن الذي عليه المحققون من الحنفية: أن زواج الحاضنة بغير ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون لا يُسقط بمجرده حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار

ومن ثم وبحسب الدار ففينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرةٍ ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريبٌ مبغضٌ له يتمنى موته، ويكون زوج أمه مشفقًا عليه يعز عليه فراقه، فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها، أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمِّه الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسُكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئًا من ذلك لا يحلُّ له نزعه من أمه؛ لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد، وقد مر عن "البدائع": لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم".

والمذهب الحنفي هو الجاري عليه العمل بالمحاكم فيما لم يرد فيه نصٌّ؛ طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000م المتعلق بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وفيها: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة]

ومن ناحيةٍ أخرى، فإنَّ إسناد أمر الحضانة عند انفصال الزوجين إلى الأم ابتداءً إنما هو في حال عدم بلوغ الطفل سن التمييز، وهي السن الذي لا تتضح فيه معالم التربية والتعليم بِقَدْرِ مَا يكون التركيز فيها على التغذية والرعاية والحنان؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (9/ 103): [إنما يُحكَم بأن الأم أحقُّ بالحضانة من الأب في حقِّ من لا تمييز له أصلًا، وهو الصغير في أول أمره، والمجنون

ونبهت الدار إلي أن مكفولٌ للأم أيضًا بقَدْر حاجة الابن إليها عندما يكون الأب هو المتولي لحضانته؛ كإباحة تمريضها له في بيتها، بل قد يستمر هذا التمريض أيامًا؛ إذ بالمرض يصير كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره؛ فكانت الأم أحق به في هذه الحالة.

بل ولم تقتصر كفالةُ هذا الحقِّ على الابن فحسب، بل هو حقٌ مكفولٌ للبنت أيضًا في رؤية غير الحاضن من والديها وزيارته لها لرعايتها والقيام بشؤونها وملاحظتها، والزيادة من ذلك بقدر حاجة البنتفالحضانة وتنظيمها إنما هي وسيلة لحمايةِ المحضون ورعايتِه، والقيامِ بحقوقه والعنايةِ بشؤونه، وعلى هذا المقصد قامت تنظيماتُها وتشريعاتُها وأحكامُها الفقهية، 

اسباب سقوط الحضانة 

بل قد ارتقى الشرعُ بها مِن الحقوق إلى الواجبات، حتى إن الحاضنة إذا أرادت إسقاط الحضانة ولا حاضنَ غيرُها لا تسقط، وكل هذا حتى لا يضيع المحضونُ الذي هو الغايةُ والمقصدُ مِن تنظيم شؤون الحضانة، فليست الحضانة ساحةً لكيد أبيه ضدّ أمه ولا لِمَكر أمه بأبيه على حساب مصلحة المحضون، بل هي ولايةٌ للتربية؛ غرضها الاهتمامُ بالصغير وضمانُ مصلحته والقيـامُ على شئونه، أناطها الشرع الشريف بالأمن على المحضون في شخصه ودينه وخلقه، وجَعَلَها مجالًا جيدًا لتعويد النفس على العطاء والبذل وإنكار الذات.

اقرأ أيضا:

هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟

 الدار خلصت في نهايةالفتوي إلي القول : أنتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلكوعليه: فمدار الحضانة على مصلحة المحضون، وزواج الحاضنة بغير ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون لا يسقط بمجرده حضانَتها ما لم يكن في بقائها ضررٌ بمصلحة المحضون، وَمَرَدُّ الأمر في ذلك إلى القاضي؛ فهو المُخَوَّل بالنظر فيما يتعلق بشأن الحضانة وما يترتب عليها؛ ليحكم بما يراه محققًا تلكَ المصلحة، وفي كل حالٍ لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أيٍّ منهم بأيّ طريقةٍ كانت.

.



الكلمات المفتاحية

حضانة الطفل زواج الأم وحضانة الطفل حضانة الطفل بعد زواج أمه سقوط حضانة الطفل دار الإفتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled بل ولم تقتصر كفالةُ هذا الحقِّ على الابن فحسب، بل هو حقٌ مكفولٌ للبنت أيضًا في رؤية غير الحاضن من والديها وزيارته لها لرعايتها والقيام بشؤونها وملاحظت