دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة : إتيان الرجل زوجته في دبرها أمر منكر وحرام شرعًا؛ لورود الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في النهي عنه، ويجب على من ابتلي به أن يقلع عنه ويتوب إلى الله عما ارتكبه من الإثم.
الدار قالت خلال الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك:هذا وإتيان المرأة في دبرها وإن كان حرامًا شرعًا إلا أنه لا يوجب تحريم المرأة على زوجها. وبهذا علم الجواب على السؤال
الدارردت كذلك علي تساؤل نصه ما هى حدود استمتاع الرجل بزوجته؟بالقول :شرع الله الزواج للعفة وإعانة المسلمين على تحصين الفروج وغض الأبصار؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ رضي الله عنهما عَلَى عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أخرجه البخاري في "صحيحه
الدار قالت خلال الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "فالزواج: عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وامرأة لم يقم بهما مانع من موانع الزواج، فالاستمتاع بالزوجة من وطء ومقدماته جائزٌ شرعًا إذا لم تكن هناك موانع شرعية؛ كحيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، فإن كانت هناك موانع شرعية حرم الوطء،
اقرأ أيضا:
كل ما تريده عن طريقة الدفن الشرعي وكيفية إدخال جسد المتوفى إلى القبراقرأ أيضا:
ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟ الدار أشارت إلي أنه يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر بأي صفة مقبولة شرعًا بشرط اجتناب الإتيان في الفرج في زمن الحيض والنفاس واجتناب الإتيان في الدبر، والاستمتاع وقت الحيض والنفاس فيما بين السرة والركبة بغير حائل، واجتناب تناول النجاسات والمستقذرات، وبشرط عدم استمناء الزوجة بيدها أو الزوج بيده، ويجوز استمناء كل منهما بيد الآخر، فإن اجتنبت هذه الأشياء فلا حرج في الاستمتاع بينهما على أي صفة كان هذا الاستمتاع