ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن حكم قبول التعويض؟
وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بأن التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بــالعوض جائزٌ أخذه لا حرمة في ذلك طالما كان مساويًا للمعوَّضِ عنه أو أقلَّ منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه.
وهل يجوز أخذ التعويض عن حوادث السير؟
الأَوْلَى في مثل هذه الأمور أن يتم عمل مصالحة مع الهيئة دون رفع قضايا أو غيرها فإن لم يتيسر الأمر فلكم الحق في رفع الأمر للقضاء للفصل في أمركم هذا. رزقكم الله تعالى الصبر على مصابكم.
اقرأ أيضا:
ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟